responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الفقاهة المؤلف : الروحاني، السيد محمد صادق    الجزء : 1  صفحة : 84
[........... ] للمسكرات الجامدة، إذ لم يظهر وجه ذلك مع كونهما مطلقين. الثاني: حسن عمار بن مروان عن الامام الباقر عليه السلام: والسحت انواع كثيرة، وعد منها ثمن النبيذ والمسكر [1]. وفيه: اولا: انه لو ثبت هذا المتن لدل على عدم الجواز الوضعي في جميع المسكرات جامدها ومائعها، ولا يدل على الحرمة التكليفية. وثانيا: ان الحديث مروي في غير نسخة التهذيب مع اسقاط لفظ " واو " فيكون المسكر وصفا للنبيذ، فغاية ما يستفاد من الحسن عدم صحة بيع النبيذ المسكر. الثالث: قوله صلى الله عليه وآله [2] في خبر عطاء: كل مسكر خمر. حيث ان الظاهر ترتيب جميع آثار الخمر على كل مسكر. وفيه: ان الخبر ضعيف السند لضعف عدة من رواته. وبما ذكرناه ظهر حكم المسكر الجامد وما يمكن ان يستدل به على عدم جواز بيعه وما يرد عليه. وعلى فرض التعدي الى كل مسكر مائع لا ينبغي التوقف في اختصاص الحكم بما كان المطلوب منه الشرب والاسكار. واما المسكرات المستحدثة التي ليس الشرب منفعة مقصودة منها ولها منافع اخر، كتطهير القذارات العرفية، وقتل الجراثيم الهوائية، وغير ذلك من المصالح النوعية و الاغراض العقلائية، فلا يحرم بيعها لا وضعا ولا تكليفا، وذلك اما بناء على كون التعدي عن الخمر الاجماع وتنقيح المناط فواضح، واما بناء على كون المدرك الروايات الخاصة، فلانصرافها عنها كما لا يخفى وجهه.

[1] الوسائل، باب 5، من ابواب ما يكتسب به، حديث 12.
[2] الوسائل، باب 15، من ابواب الاشربة المحرمة، حديث 5.
اسم الکتاب : منهاج الفقاهة المؤلف : الروحاني، السيد محمد صادق    الجزء : 1  صفحة : 84
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست