responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الفقاهة المؤلف : الروحاني، السيد محمد صادق    الجزء : 1  صفحة : 85
[ الثامنة: يحرم المعاوضة على الاعيان المتنجسة الغير القابلة للطهارة إذا توقف منافعها المحللة المعتد بها على الطهارة { 1 }. لما تقدم من النبوي: " إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه " [1] ونحوه المتقدم عن دعائم الاسلام { 2 } وأما التمسك بعموم قوله عليه السلام في رواية تحف العقول " أو شئ من وجوه النجس " ففيه نظر، لان الظاهر من وجوه النجس العنوانات النجسة لان ظاهر الوجه هو العنوان [2]. نعم يمكن الاستدلال على ذلك بالتعليل المذكور بعد ذلك وهو قوله عليه السلام: " لان ذلك كله محرم أكله وشربه ولبسه " إلى آخر ما ذكر [3]. ] حكم بيع المتنجس { 1 } هذا هو المشهور بين الاصحاب بل عن بعضهم: دعوى الاجماع عليه. واستدل له بقوله عليه السلام: في خبر تحف العقول: أو شئ يكون فيه وجه من وجوه النجس. { 2 } وأورد عليه المصنف: بأن الظاهر من وجوه النجس العناوين النجسة، لان ظاهر الوجه هو العنوان. وقد استدل هو قدس سره لهذا الحكم فيما إذا كانت منافعه المعتد بها متوقفة على الطهارة: بالنبوي المشهور، وخبر دعائم الاسلام المتقدمين، وبقوله عليه السلام في خبر تحف العقول: لان ذلك كله محرم أكله وشربه ولبسه... الخ. وفيه: ما تقدم من ضعف سند النصوص فلا يعتمد عليها. وأورد عليه الاستاذ الاعظم: بأن المراد من الحرمة فيها ان كان هو الحرمة

[1] عوالي اللئالي، ج 2، ص 110، حديث 301.
[2] دعائم الاسلام، ج 2، ص 18، حديث 23.
[3] وسائل الشيعه، باب من أبواب ما يكتسب به، حديث 1.
اسم الکتاب : منهاج الفقاهة المؤلف : الروحاني، السيد محمد صادق    الجزء : 1  صفحة : 85
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست