responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الفقاهة المؤلف : الروحاني، السيد محمد صادق    الجزء : 1  صفحة : 83
[........... ] وفيه: ان ظاهره كون الخمر نفسها وفاء للدين مع انه على هذا يحتاج اخذ الخل وفاء الى اذن جديد من المالك لعدم اذنه في التملك، ولا ينافي ذلك عدم جواز بيعها كي يقال انه يدل على جواز البيع والشراء بقصد التخليل فيقيد اطلاق ما دل على المنع. واما غير الخمر من المسكرات المائعة، فان قلنا بصدق الخمر عليها حقيقة كما صرح بذلك جمع من اللغويين ونطقت به جملة من النصوص فلا كلام، والا فيشكل الحكم بحرمة بيعها الا إذا قام اجماع تعبدي عليها أو يدعي تنقيح المناط. واستدل لها بوجوه: الاول: قوله عليه السلام في موثق علي بن يقطين عن الامام الكاظم عليه السلام: ان الله لم يحرم لاسمها ولكن حرمها لعاقبتها فما كان عاقبته عاقبة الخمر فهو خمر [1]. ونحوه قوله عليه السلام في خبره الاخر: فما فعل الخمر فهو خمر [2]. بدعوى انهما بعموم التنزيل يدلان على ترتب جميع احكام الخمر على كل مسكر، ومنها حرمة البيع. وفيه انهما بقرينة صدرهما ظاهر ان في ارادة التنزيل من حيث حرمة الشرب خاصة. والغريب ان الاستاذ الاعظم تمسك بهما لذلك بدعوى دلالتهما على كون النبيذ المسكر خمرا واقعا إذ ينافي ذلك قوله عليه السلام ان الله لم يحرم الخمر لاسمها الذي هو كالصريح في عدم صدق الخمر على كل مسكر. واغرب من ذلك دعواه اختصاص الخبرين بالنبيذ المسكر وعدم شمولهما

[1] الوسائل، باب 19، من ابواب الاشربة المحرمة، حديث 1.
[2] الوسائل، باب 19، من ابواب الاشربة المحرمة، حديث 2.
اسم الکتاب : منهاج الفقاهة المؤلف : الروحاني، السيد محمد صادق    الجزء : 1  صفحة : 83
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست