responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الفقاهة المؤلف : الروحاني، السيد محمد صادق    الجزء : 1  صفحة : 80
[ نعم لو قلنا بجواز استعمال شعر الخنزير وجلده جاء فيه ما تقدم في جلد الميتة. السابعة: يحرم التكسب بالخمر وكل مسكر مائع والفقاع اجماعا نصا و فتوى { 1 }. ] جسد الكلب والخنزير بلا دخل للاتصال فيه، قريبة جدا، وعليه فلا يجوز بيع اجزائهما التي لا تحلها الحياة بالتقريب المتقدم عن بعض المحققين. نعم في خصوص شعر الخنزير دلت النصوص على جواز بيعه كموثق زرارة عن الامام الباقر عليه السلام: قال: قلت له: ان رجلا من مواليك يعمل الحمائل بشعر الخنزير قال عليه السلام: إذا فرغ فليغسل يده [1]. ونحوه غيره من النصوص المعتبرة. ولو تنزلنا عما ذكرناه يدل على عدم جواز بيع اجزائهما التي تحلها الحياة ما دل على حرمة بيع المتة الصادقة عليهما. التكسب بالخمر وكل مسكر { 1 } يحرم التكسب بما يزيل العقل كالخمر وكل مسكر مائع والفقاع بلا خلاف في شئ من هذه الثلاثة، بل غير واحد: دعوى اجماع العلماء على ذلك كله، بل عليها اجماع المسلمين. وتنقيح القول في المقام بالبحث في كل واحد منها. اما الخمر: فيشهد لعدم جواز بيعها وضعا جملة من النصوص كحسن محمد بن مسلم عن امامنا الصادق عليه السلام - في حديث - ان رجلا من ثقيف اهدى الى رسول الله صلى الله عليه وآله روايتين من خمر فامر بهما رسول الله صلى الله عليه وآله فاهريقتا، وقال: ان الذي حرم شربها حرم ثمنها [2]. وخبر المدائني عن ابي عبد الله عليه السلام: من اكل السحت ثمن الخمر.

[1] الوسائل، باب 55، من ابواب ما يكتسب به، حديث 1.
[2] الوسائل، باب 55، من ابواب ما يكتسب به، حديث 7.
اسم الکتاب : منهاج الفقاهة المؤلف : الروحاني، السيد محمد صادق    الجزء : 1  صفحة : 80
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست