responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الفقاهة المؤلف : الروحاني، السيد محمد صادق    الجزء : 1  صفحة : 81
[........... ] ونحوهما غيرهما فلا اشكال في عدم صحة بيعها. ويشهد لحرمة بيعها تكليفا الخبر المشهور من ان رسول الله صلى الله عليه وآله لعن الخمر و عاصرها ومعتصرها وبائعها ومشتريها وساقيها وآكل ثمنها وشاربها وحاملها و المحمولة إليه [1]. وفي خبر ابي الجارود المروي عن تفسير القمي عن الامام الباقر عليه السلام: حرم الله الخمر قليلها وكثيرها وبيعها وشرائها والانتفاع بها [2]. وما ادعاه المحقق النائيني قدس سره من انه لا يستفاد من الاخبار الواردة في المقام التعبدية الصرفة بل ظاهرها كون عدم جواز بيعها لاجل كونها مما لا ينتفع به، وعليه فبناء على جواز اقتناء الخمر للتخليل فبيعها لذلك جائز للمعلومات. غير تام، إذ يرد عليه: ان هذا مخالف لظاهر النصوص، فان مقتضى ظاهر فساد بيعها بقول مطلق، اي وان جاز اقتنائها. وظاهر بعض النصوص كحسنى زرارة ومحمد بن مسلم المتقدمتين في المسالة السابقة وان كان جواز بيعها وضعا، الا ان الجمع بين النصوص يقتضي الالتزام بالجواز لو كان البائع ذميا، وعدم الجواز إذا كان مسلما، وذلك لان في المقام طوائف من النصوص. الاولى: ما تدل على عدم الجواز مطلقا، وقد تقدمت. الثانية: ما تدل على الجواز كذلك كالحسنين. الثالثة: ما تدل على الجواز إذا كان البائع ذميا كموثق منصور عن الامام الصادق عليه السلام المتقدم في المسالة المتقدمة، فانه اخص من الطائفة الاولى فيقيد اطلاقها، فتختص بالمسلم، فتقلب النسبة بذلك وتصير الطائفة المانعة اخص من المجوزة فيقيد اطلاقها.

[1] الوسائل، باب 55، من ابواب ما يكتسب به.
[2] الوسائل، باب 1، من ابواب الاشربة المحرمة، حديث 5.
اسم الکتاب : منهاج الفقاهة المؤلف : الروحاني، السيد محمد صادق    الجزء : 1  صفحة : 81
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست