responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الفقاهة المؤلف : الروحاني، السيد محمد صادق    الجزء : 1  صفحة : 79
[........... ] واما من حيث الحكم التكليفي، فالظاهر هو الحرمة حتى فيما جاز البيع وضعا كما يشهد له حسن ابن مسلم عن الامام الباقر عليه السلام في رجل كان له على رجل دراهم فباع خمرا أو خنزير وهو ينظر فقضاه فقال: لا باس به اما للمقتضي فحلال واما للبائع فحرام [1]. فانه صريح في الجواز الوضعي من جهة صراحته في جواز استيفاء الدين من ثمن الخنزير، وفي الحرمة التكليفية. البحث في اجزاء الكلب والخنزير واما المقام الثالث، وهو البحث في حكم بيع اجزاء الكلب والخنزير. فملخص القول فيه ان موضوع النصوص هو الكلب والخنزير، ففي كل مورد يحكم بعدم جواز البيع لابد وان يحرز صدق احد هذين العنوانين والا فلا وجه للحكم به، ولا ريب في عدم صدق عنوان الكلب والخنزير على اجزائهما، وعليه فلا مورد لاستفادة حرمة بيعها من النصوص المتقدمة. ودعوى ان المستفاد منها فساد بيع كل جزء من اجزائهما، إذ لو كان بيع بعض اجزائهما جائزا لما كان وجه لكون تمام الثمن سحتا، كما عن بعض المحققين. مندفعة بان المستفاد من النصوص فساد بيع كل جزء من اجزائهما حتى الاجزاء التي لا تحلها الحياة الا ما يكون تبعا في البيع ولا يقع جزء من الثمن في مقابله. ولكن ذلك في صورة الانضمام وصدق عنوان الكلب والخنزير لا في صورة الافتراق، اللهم الا ان يدعي العلم بعدم دخل خصوصية الانضمام في هذا الحكم، و بعبارة اخرى: بعد ما لا ريب في صدق عنوان الكلب والخنزير على الميتة منهما ولو بالمسامحة والعرفية، ودلالة تلك النصوص على حرمة بيعها، دعوى العلم بعدم دخل خصوصية الاتصال في الحكم وكون تمام الموضوع بحسب المتفاهم العرفي في

[1] الوسائل، باب 60، من ابواب ما يكتسب به، حديث 2.
اسم الکتاب : منهاج الفقاهة المؤلف : الروحاني، السيد محمد صادق    الجزء : 1  صفحة : 79
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست