responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الروحاني، السيد محمد    الجزء : 2  صفحة : 357
كتاب الصيد والذباحة لا يجوز أكل الحيوان بدون تذكية، والتذكية تكون بالصيد والذبح والنحر وغيرها فهنا فصول: الفصل الاول: في الصيد (مسألة 1482) لا يحل الحيوان إذا اصطاده غير الكلب من أنواع الحيوان كالعقاب والباشق، والصقر، والبازي، والفهد، والنمر، وغيرها، ويحل إذا اصطاده الكلب من دون فرق بين السلوقي وغيره، والاسود وغيره، فكل حيوان حلال اللحم قد قتله الكلب بعقره وجرحه فهو ذكي ويحل أكله كما إذا ذبح. (مسألة 1483) يشترط في حلية صيد الكلب أمور: (الاول) أن يكون معلما للاصطياد، ويتحقق ذلك بأمرين: أحدهما: استرساله إذا أرسل، بمعنى أنه متى أغراه صاحبه بالصيد هاج عليه وانبعث إليه، ثانيهما: أن ينزجز إذا زجره. وهل يعتبر فيه الانزجار بالزجر حتى إذا كان بعد إرساله؟ وجهان، أقواهما العدم، والاحوط اعتبار أن لا يأكل مما يمسكه في معتاد الاكل، ولا بأس بأكله اتفاقا إذا لم يكن معتادا. (الثاني) أن يكون بإرساله للاصطياد، فلو استرسل بنفسه من دون إرسال


اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الروحاني، السيد محمد    الجزء : 2  صفحة : 357
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست