responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الروحاني، السيد محمد    الجزء : 2  صفحة : 356
إذا عجز عن الرقبة فصام شهرا ثم تمكن منها اجتزأ بإتمام الصوم. (مسألة 1477) في كفارة الجمع إذا عجز عن العتق وجب الباقي وعليه الاستغفار على الاحوط، وكذا إذا عجز عن غيره من الخصال. (مسألة 1478) يجب في الكفارة المخيرة التكفير بجنس واحد، فلا يجوز أن يكفر بنصفين من جنسين بأن يصوم شهرا ويطعم ثلاثين مسكينا. (مسألة 1479) الاشبه في الكفارة المالية وغيرها جواز التأخير بمقدار لا يعد من المسامحة في أداء الواجب، ولكن المبادرة أحوط. (مسألة 1480) من الكفارات المندوبة ما روي عن الصادق (عليه السلام) من أن: كفارة عمل السلطان قضاء حوائج الاخوان، وكفارة المجالس أن تقول عند قيامك منها: (سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين)، وكفارة الضحك: (اللهم لا تمقتني)، وكفارة الاغتياب: الاستغفار للمغتاب، وكفارة الطيرة: التوكل، وكفارة اللطم على الخدود: الاستغفار والتوبة. (مسألة 1481) إذا عجز عن الكفارة المخيرة لافطار شهر رمضان عمدا استغفر وتصدق بما يطيق على الاحوط، ولكن إذا تمكن بعد ذلك لزمه التكفير على الاحوط وجوبا.


اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الروحاني، السيد محمد    الجزء : 2  صفحة : 356
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست