responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الروحاني، السيد محمد    الجزء : 2  صفحة : 358
لم يحل مقتوله، وكذا إذا أرسله لامر غير الاصطياد من طرد عدو أو سبع فاصطاد حيوانا فإنه لا يحل، وإذا استرسل بنفسه فأغراه صاحبه لم يحل صيده وإن أثر الاغراء فيه أثرا كشدة العدو على الاحوط، وإذا استرسل لنفسه فزجره صاحبه فوقف ثم أغراه وأرسله فاسترسل كفى ذلك في حل مقتوله، وإذا أرسله لصيد غزال بعينه فصاد غيره حل، وكذا إذا صاده وصاد غيره فانهما يحلان، فالشرط قصد الجنس لا قصد الشخص. (الثالث) أن يكون المرسل مسلما، فإذا أرسله كافر فاصطاد لم يحل صيده، ولا فرق في المسلم بين المؤمن والمخالف حتى الصبي، كما لا فرق في الكافر بين الوثني وغيره والحربي والذمي. (الرابع) أن يسمي عند إرساله، والاقوى الاجتزاء بها بعد الارسال قبل الاصابة فإذا ترك التسمية عمدا لم يحل الصيد، أما إذا كان نسيانا حل، وكذلك حكم الصيد بالآلة الجمادية كالسهم. (مسألة 1484) يكفي الاقتصار في التسمية هنا وفي الذبح والنحر على ذكر الله مقترنا بالتعظيم، مثل: الله أكبر، والحمد لله، وبسم الله، وفي الاكتفاء بذكر الاسم الشريف مجردا إشكال. (الخامس) أن يستند موت الحيوان إلى جرح الكلب وعقره، أما إذا أستند إلى سبب آخر من صدمة أو اختناق أو إتعاب في العدو أو نحو ذلك لم يحل. (مسألة 1458) إذا أرسل الكلب إلى الصيد فلحقه فأدركه ميتا بعد إصابة الكلب حل أكله، وكذا إذا أدركه حيا بعد إصابته ولكن لم يسع الزمان بتذكيته فمات، أما إذا كان الزمان يسع لتذكيته فتركه حتى مات لم يحل، وكذا الحال إذا أدركه بعد عقر الكلب له حيا لكنه كان ممتنعا بأن بقي منهزما يعدو فإنه إذا تبعه فوقف فإنه أدركه ميتا حل.


اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الروحاني، السيد محمد    الجزء : 2  صفحة : 358
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست