responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منجزات المريض المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 8
انه يكفى مضى زمان يمكن فيه تادى الاركان خاصة ولا وجه له وقد يحكى عنه كفاية مضى زمان يمكنه فيه الاحرام ودخول الحرم ويحكى عن بعضهم كفاية ذلك ان زالت الاستطاعة بالموت ولا وجه له ايض وكفايت عن الميت لو كان احرم ودخل الحرم ثم مات انما هو بدليل خاص فلا دلالة فيه على ان ذلك معيار الاستقرار وان لم يتلبس فعلا هذا وربما يمنع اعتبار الاستقرار في الحج اصلا وانه لو استطاع مالا ثم مات ولو في العام الاول قبل مضى الوقت وجب القضاء من ماله لاطلاق بعض الاخبار كصحيحة ضريس في رجل خرج حاجا حجة الاسلام فمات في الطريق قال ان مات في الحرم فقد اجزئت عنه حجة الاسلام وان مات دون الحرم فليقض عنه وليه حجة الاسلام وصحيحة العجلى عن رجل خرج حاجا ومعه حمل ونفقة وزاد فمات في الطريق فقال ع ان كان ضرورة ثم مات في الحرم فقد اجزء عنه حجة الاسلام وان كان مات وهو ضرورة قبلان يحرم جعل حمله وزاده ونفقته وما معه في حجة الاسلام ومال إلى هذا القول جماعة كص ك وخيره و المفاتيح وشرحه والمستند وربما ينسب إلى الشيخين والمح ولا ريب في كونه خلاف القول عدو الصحيحان غير صريحين بل ولا ظاهرين إذ يحتمل قريبا ان يكون ذلك لاجل استقرار الحج في ذمته وربما حملا على الندب ثم بناء على العمل بهما ينبغى الاقتصار على موردهما فلا يتعدى إلى من لم يخرج حاجا اصلا فهما اخص من المدعى وتمام الكلام في تشخيص الصغرى في مجالسها والغرض الاشارة إلى ان المعتبر فعلية الاشتغال حين الموت وانه بمقتضى القاعدة منوط بثبوت التكليف الفعلى مع اجتماع الشرائط وفواته الا ان يثبت من الخارج ثبوت القضاء مع عدمه ايض الخامس إذا كان على الميت واجب فهل يجب عليه الوصية به الظاهر و (؟) احد الامرين من الاعلام أو الايضاء إذا كان مما يخرج عن الاصل لان المفروض انه مع عدم الوصية ايض يجب الاخراج ووجوب خصوص الوصية إذا لم يكن كك بان كان واجبا غير مالى وقلنا بعدم خروجه من الاصل والوجه في الوجوب انه مقتضى القاعدة العقلية من وجوب الخروج عن عهدة ما في الذمة بعد ثبوته فيها على ما هو المفروض وكونه تكليفا مباشريا حال الحيوة والمفروض عدم القدرة بعد الموت لا ينافى ذكرنا وذلك لان ذمته مشغولة بدين للناس أو لله على ما هو المفروض إذ المفروض ان له جهة وضعية فلا ينافى موته لبقائه في ذمته ويمكنه الخروج عن العهدة فيجب عليه التفريغ بل يمكن ان يق ان ذلك من قبيل تعدد المطلوب بمعنى انه يب عليه الاتيان بالفعل مباشرة ومع عدم امكانه كما في حال موته فيجب عليه تحصيل ذلك الفعل في الخارج ولو بالامر بالاستيجار ويمكن ان يستدل على الوجوب مضافا إلى ما ذكرنا بقوله ع الوصية حق على كل مسلم ومسلمه وربما يق بعدم الوجوب للاصل خصوصا إذا لم يكن مقصرا في فوات التكليف ولعل النظرا إلى غير مثل دين الناس فانه لا ينبغى التأمل في وجوب السعي في ادائه باعلام أو وصية أو نحو ذلك هذا كله إذا كان له مال يمكن تفريغ ذمته منه واما مع عدمه فهل بحسب الاعلام لاحتمال تبرع متبرع اولا وجهان السادس إذا اوصى بواجب يخرج من الاصل وعلم الوارث بكونه في ذمته فلا اشكال واما إذا لم يعلم ذلك الامن قبل وصيته فهل يخرج من الاصل بمجرده أو يلحق بالاقرار في مرض الموفتاتى فيه الاقوال الاتية وجهان والظاهر الاول للشك في شمول ادلة الاقرار لمثل المقام الذى ليس من الاقرار ابتداء بل هو انشاء للوصية وكونه اقرار ضمنى هذا إذا كان الواجب مما يتعلق بحق الناس كالخمس والزكوة والكفارات واما إذا كان مثل الصوم والصلوة فلا ينبغى الشك في عدم لحوقه بالاقرار وتمام الكلام في ان مفاد ادلة الاقرار أي مقدار وهل يشمل المقام اولا سيأتي انش السابع لو اوصى بواجب من جهة اعتقاده اشتغال ذمته به و كان الوارث معتقد الخطائه في ذلك وانه ليس عليه شئ فهل يجب الاخراج من الاصل بناء عليه اولا بل يخرج من الثلث لانه راجع إلى التبرعية باعتقاد الوارث اولا يجب اخراجه اصلا لان اصل الوصية مبنى على اعتقاد خطاء فلا اعتبار بها وجوه وهذه المسألة نظير مسألة وجوب القضاء على الولى فيما إذا اختلف اعتقاده واعتقاد الميت والحق ان يق ان علم بخطاء الميت في هذا الاعتقاد فلا يجب شئ وان ظن ذلك اجتهادا أو تقليدا فالمدار على اعتقاد الميت ان رجع إلى الاختلاف في الاجتهاد في الحكم الشرعي وذلك لان ظنه الحاصل من الاجتهاد أو التقليد حجة شرعية ومقتضاه كونه مشغول الذمة وظن الوارث ايض وان كان كذلك ومقتضاه عدم الشغل الا انه لا يعتبر الا بالنسبة إلى نفسه ولا يثمر في حق الغير وان كان ناظرا إلى الواقع وهو لا يتفاوت بالنسبة إلى الاشخاص لان القدر المسلم من اعتباره انما هو في حتى نفسه لا في حق الغير إذ بالنسبة إليه معارض بالمثل لان كلا من الظنين يشمله ادلة الاعتبار وإذا كان كل منهما معتبرا في محله وفى حق صاحب فلازمه كون الميت مديونا شرعا فلابد من ابراء ذمته واخراج دينه من الاصل وكذلك الحال إذا كان الاختلاف راجعا إلى الموضوعات لكن كان الظن فيها حجة شرعا فان المتبع اعتقاده نعم لو لم يكن كك بان اعتقد الميت من جهة اجتهاده في الموضوعات وظن الوارث خلافه فحاصله انه يرجع إلى الشك في وجوب شئ عليه وعدمه مع عدم الدليل الشرعي والحق في المقام عدم الوجوب لانه راجع إلى الشبهة المصداقية ولا يجوز التمسك بالعمومات فيها هذا إذا كانت الوصية مقيدة بان يظهر منها انه لولا اعتقاد الوجوب لما اوصى بشئ والا فيعتبر من الثلث فت والثامن هل الاصل في الوصية الزائدة عن الثلث النفوذ الا ان يعلم كونها تبرعية أو الاصل الرد إلى الثلث والتوقف على الاجارة الا ان يعلم كونها بواجب وجهان أو قولان فلو قال اعطوا فلانا بعد وفاتي كذا واحتمل كونه تبرعا ودينا أو زكوة أو خمسا أو نحو ذلك فعلى الاول يعمل به وان زاد عن الثلث دون الثاني وجوب محل الكلام انما هو فيما إذا لم يكن كلامه ظاهرا في كونه من الواجب والا فيجئى الكلام السابق من انه معتبر أو ملحق بالاقرار وكيف كان يظهر من سيد الرياض الاول حيث حمل عبارة على بن بابويه على ذلك كما عرفت والوجه فيه عموم ما دل على وجوب العمل بالوصية وحرمة تبديلها مضافا إلى الرضوي فان اوصى بماله كله فهوا علم بما فعله ويلزم الوصي انفاذ وصيته على ما اوصى به بل يمكن التمسك


اسم الکتاب : منجزات المريض المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 8
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست