responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منجزات المريض المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 9
بساير ما ذكرنا سابقا من الاخبار الدالة على ان الوصية من الاصل بحملها على صورة الشك كقوله ص الميت احق بماله مادام فيه الروح ان اوصى به كله فهو جايز لكن الاقوى هو الوجه الثاني لعدم جواز التمسك بالعمومات بعد العلم بكونها مخصصة بما دل على ان الزايد من الثلث يتوقف على اجازة الوارث الا إذا كان واجبا ماليا أو غيره بناء على التعميم والشبهة مصداقية لا يجوز التمسك فيها بالعموم على ما بين في محله فلابد من الرجوع إلى الاصول العملية ومقتضى الاصل عدم وجوب الانفاذ لان الاصل عدم الانتقال إلى الموصى له بالنسبة إلى الزايد فان قلت الاصل عدم الانتقال إلى الوارث ايض فكل منها حادث مدفوع بالاصل عدم الفعل بعد العلم بالانتقال عن الميت قلت بعد جريان اصالة عدم الانتقال إلى الموصى له واصالة عدم ترتب الاثر على الوصية بالنسبة إلى الزايد لا يبقى شك في الانتقال إلى الوارث لان الحكم بالنسبة إليه معلق على مجرد الامر العدمي وبعبارة اخرى المقتضى بالنسبة إليه وهو الوارثية ووجود المال للمورث موجود والوصية مانعة وإذا جرى اصل العدم بالنسبة إليه فيترتب الحكم فلا معارضة بين الاصلين فما نحن فيه نظير ما إذا شككنا في وجود الدين اللميت المانع من الارث اوفى انه نقل ماله إلى الغير اولا ومن المعلوم ان مقتضى القاعدة اجراء اصالة العدم والحكم بالارث فكذا فيما نحن فيه هذا واما الرضوي وسياتى الاخبار فلا وجه للتمسك بها لعدم ثبوت خبرية الرضوي فضلا عن حجية وعدم دلالة ساير الاخبار وحملها على ذلك لا يمكن ان يجعل دليلا على الحكم المخالف للاصول هذا وسلك صاحب الجواهر مسلكا اخر في بيان المختار من ان الاصل هو الرد إلى الثلث الا مع العلم بالخلاف وهو ان عموم ما دل على النفوذ ومعارض بعموم ما دل على الرد إلى الثلث هو ظاهر في التوقف على الاجازة بمجرد اشتمال الوصية على الازيد فيكون الامر على العكس مما ذكره القائل واصالة النفوذ لا تعارض حق الغير أي الوارث قال ومن هنا قد اشتملت جملة من النصوص على الحكم برد الوصية الزايدة إلى الثلث بمجرد صدوردها من الموصى كذلك ما لم يعلم سبب من اسباب التعلق بالاصل ولو من اقراره ولعل ذلك هو الاقوى ترجيحا لهذه الادلة على تلك وان سلم كون التعارض بينهما من وجه اقول فيه نظر عن وجوه احدها ان ظاهره جواز التمسك بالعموم في الشبهة المصداقية وانه بما لم يتمسك به في المقام من جهة المعارضة وظهور المعارض في انه ما لم يعلم الخلاف يحكم بالتوقف على الاجازة وفيه ما بين في محله من ان العمومات ليست متكفلة لبيان حال الموضوعات ولا لبيان الاحكام الظاهرية والواقعية معا كما هو لازم التمسك بها في الشبهات المصداقية كما لا يخفى الثاني ان ما ذكره من ان عموم ما دل على الرد إلى الثلث ناظرا إلى انه بمجرد الاشتمال على الازيد يرد الا إذا علم الخلاف فيه انه ممنوع بل هو كالعموم السابق لا يثبت الا الحكم الواقعي وليس ناظرا إلى حال الجهل والشك كما لا يخفى الثالث ما ذكره من كون النسبة بين الدليلين عموم من وجه ممنوع بل الا الدالة على التوقف اخص من عمومات النفوذ كما لا يخفى الا انه لا يمكن التشبث به بعد كون الشبهة مصداقية إذ محصل الامر انه يجب انفاذ الوصية الا إذا كانت ازيد من الثلث في غير الواجب والشك انما هو في ان ما صدر من الموصى من الواجب اولا فالوجه ما ذكرنا وما ذكره من ان اصالة النفوذ لا تعارض حق الغير صحيح الا ان ثبوت الحق غير معلوم إذ هو مقصود على غير مورد الوصية بالواجب فتدبر ثم لو ثبت ما ذكره من ان النصوص ظاهرة في الحكم برد الوصية بمجرد الاشتمال على الزايد ما لم يعلم سبب الخلاف لم يحتج إلى هذا التطويل إذ من المعلوم حكومته على عموم الدليل النفوذ ولو قلنا بجواز التمسك بالعموم في الشبهة المصداقية فتدبر التاسع لا يخفى ان الوصية الواجبة غير الوصية بالواجب فلا يعتبر الاول من الاصل فلو نذر الوصية الفقراء بشئ فيجب عليه الوصية وبعد ذلك حاله حال ساير الوصايا التبرعية إذ هي لا تخرج بذلك عن كونها تبرعية وهذا نظير ما لو شرط في ضمن عقد لازم ان يوكل في بيع داره فالواجب عليه مجرد التوكيل ولا يمنع ذلك عن جواز العزل بعد ذلك وسيجئى خلاف بعضهم في ذلك وبعض الكلام فيه ثم لا يخفى ان ما يخرج من الاصل لا يتفاوت حاله في الوصية به وعدمها فبعد المعلومية يخرج من الاصل وان لم يوص بل لو اوصى بالاخراج من الثلث يخرج منه إذا وفى وإذا لم يف فالزايد يحسب من الاصل بل لو اوصى بعدم الاخراج اصلا ايض اخرج من الاصل ثم انه لا فرق في خروج الوصية من الثلث أو الاصل بين كونها في حال الصحة أو المرض (وهذا كله واضح) ثم لا فرق في خروج الواجب من الاصل بين ما لو قلنا بكون المنجزات من الاصل أو الثلث فعلى الثاني ايض يخرج من الاصل لانه دين أو بحكمه وهو مقدم على الارث وهذا كله واضح العاشر إذا توقف العمل بالوصية أو اخراج الواجب على بذل مال غير الموصى به واجرة الواجب يجب صرفه مادام الثلث وافيا في الاول واصل المال متحلا في الثاني الا ان يصدق عليه الضرر فلو توقف استيجار الحج على بذل مال لبغض الظلمة أو غير ذلك مما يعد ضررا ففى الوجوب اشكال وكذا بالنسبة إلى العمل بالوصية فما يكون من فبيل المقدمات يجب صرفه وان لم يكن من الموصى به وكان التوقف نادرا اتفاقيا وما يكون من المساعدة بالظالم يشكل وجوبه لقاعدة نفى الضرر فتدبر واما القسم الثاني وهو التدبير فلا اشكال ولا خلاف في خروجه من الثلث وعليه الاجماع بقسميه والنصوص به مستفيضة أو متواترة ولا فرق بعد التصريح فيها بكونه من الثلث بين ما قلنا انه عتق معلق أو قلنا انه وصية أو قلنا انه ايقاع مستقل ولا فرق ايض من ان يوقعه في حال الصحة أو المرض هذا إذا كان معلقا على موت المولى واما إذا علقه على موت المخدوم أو الزوج بناء على صحته فيهما كما هو المعروف بينهم ويدل عليه صحيحة يعقوب ابن شعيب في الاول وخبر محمد بن الجهم المنجر بالشهرة وبرواية الحسن ابن محبوب عنه الذى هو من اصحاب الاجماع في الثاني ففى الاول سئلت ابا عبد الله ع عن الرجل يكون له الخادم ويقول هي لفلان تخدمه ما عاش فإذا مات فهى حرة فتابق الامة قبل ان يموت الرجل


اسم الکتاب : منجزات المريض المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 9
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست