responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
اسم الکتاب : منجزات المريض المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 39
هذا لا يكون شرطا في صحة العقد كما هو المفروض ولذا قد بينا في محله انه تعقلنا الشرط المتأخر بان يكون الشئ بوجوده اللاحق موثرا في السابق كما هو الحق في التشريعيات الراجعة إلى الاعتبار دون التكوينات فهو والا فلابد من جعلها ناقلة إذ الكشف الحقيقي بظاهره خروج عن فرض كون الشئ شرطا مع انه مناف للادلة الدال على الشرطية كادلة اعتبار الرضا في التجارة والقبض والهبة والصرف والسلم والوقف ونحوها ومما ذكرنا ظهر حال ما إذا وهب فضولي ماله أو باعه محاباة فاجازه في حال المرض فان الحق كونه خارجا عن الثلث وان كان ايقاع العقد في حال الصحة من غير فرق بين القول بكون الاجازة كاشفة أو ناقلة بل هو اولى من السابق من حيث ان التصرف في حال الصحة لم يصدر منه وانما صدر من غيره فهو نظير ما لو قال وهبتك مالى قبل هذا الا يشهر فانه لو لم يكن باطلا كان خارجا من الثلث بلا اشكال وان كان ذلك الشهر صحيحا فالمناط وقوع التصرف من المالك في حال الصحة أو المرض لا حصول الاثر في احد الحالين وكذا الحال إذا وهب في حال الصحة مكرها واجاز في حال المرض نعم لو وكل في حال الصحة وكالة الاوجه كان شرطها في عقد لازم أو نذرها أو نحو ذلك فاوقع الوكيل في حال المرض فالظاهر الخروج من الاصل إذ في الحقيقة يكون التصرف هو التوكيل الواقع في حال الصحة وكذا لو وكله وغاب الوكيل بحيث لا ينفع الرجوع عن الوكالة لعدم امكان اخباره بالرجوع تمت والى منا جرى قلمه الشريف أو امر الله ظلاله على برؤس الوضيع والشريف والقواى والضعيف بيد كاتبه تراب اقدام المؤمنين والموحدين عبد الخالق ابن مرحمت؟ فردوس الساير حاجى ميرزا رضا لنجانى تحريرا في شهر شوال المكرمة سنة 1316 .



اسم الکتاب : منجزات المريض المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 39
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
صيغة PDF شهادة الفهرست