responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منجزات المريض المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 38
واحتمل في الجواهر خروج مقدار قيمة السراية من الاصل وان قلنا (ان المنجز من الثلث) بناء على انعتاق قهرى تعبدي ولازمه كونه في الوصية ايض كذلك فالقدر الموصى به من الثلث ومقدار السراية من الاصل ولكنك خبير بانه حصل بتصرفه الاختياري فحكمه حكم ذلك التصرف هذا إذا كانا متعلقين بالاعيان واما لو كان متعلقهما من المنافع فان كان معدودة من جملة امواله كما إذا كانت العين لغيره بان ملك منفعة الدار أو البستان أو العبد بالاستيجار ثم صالحها في مرضة أو اوصى بها فالمحسوب ايض قيمته ملك المنفعة كائنة ما كانت وان لم يكن كذلك بان كان مالكا للعين ولمنافها بتعا لها فصالحها أو اوصى بها فخ لا يحسب قيمتها لعدم كونها من امواله بل لابد من احتساب النقص الحاصل بسببهما في العين فبفق العين مسلوبة المنفعة في تلك المدة وغير مسلوبتها وبحسب التفاوت من الثلث لان المعدود من المواله ح نفس العين لا منافعها ودعوى انها وان لم تكن معدودة من جملة الاموال قبل التمليك الا انها منها بعده كما في منفعة الحر حيث انها لا تعد مالا له لكن لواجر نفسه يكون منفعته مالا والا لبطل الاجارة لانها تمليك للمنفعة ففى المقام ايض نقول ان المنافع ليست مستقلة في المالية بل هي تابعة للعين لكن لو ملكها بصلح أو وصية صارت من جملة الاموال ولابد من تقويهما واحتسابها من الثلث مدفوعة بان ذلك لان تقتضي الا كونها قابلة للتمليك وصيرورتها مالا لمن بملكها ولا تعد مالا لمالك العين بان يكون بعد هذا التصرف مالكا لشيئين فالمدار في عدها مالا عدم كونها لمالك العين من غير فرق بين كونها مضررة أو لا فلو استاجر عينا صار مالكا لمنافعها وإذا اشتراها بعد ذلك صارت تابعة للعين ولا يقال انه مالك لشيئين هذا ولا فرق فيما ذكر من عدم احتساب قيمتها بين كونها مثل ثمرة البستان ونحوها مما تؤل إلى العين بعد الوجوده وكونها مثل خدمته العبد وسكنى الدار مما لا تول إلى العين ومما ذكرنا ظهر ما ذكره في الشرايع من تقويم نفس المنفعة واخراجها من الثلث مط وما عن العلامة في عد من الفرق بين مثل البن الشاء وغيرها فحكم بتقويم نفس البن لكونه راجعا إلى العين بعد الوجود أي يصير عينا خارجيا هذا ويظهر مما مر حال ما إذا اوصى برقبة العين دون منافعها بان القاها للورثة فانه يلاحظ النقص الحاصل في المال مضافا إلى قيمته العين فتدبر ثم ان هذا كله إذا كانت المنفعة المملكة موقته كشهرا وسنة أو ازيد واما إذا كانت مؤبدة بان اوصى بخدمة العبد ابدا ففى لك في كيفية تقويهما واخراجها من الثلث اوجه في الحواهر اقوال احدها تقويم العين بمنافعها وخروج المجموع من الثلث لخروجها بتمليك جميع منافعها عن التقويم ثانيها ان المعتبر تفاوت ما بين قيمتها بمنافعها ومسلوبة كما في المؤقتة ثالثها تقويم المنافع وعدم احتساب نفس العين على واحد من الموصى له والوارث والاقوى هو الاوسط قلت ويمكن ارجاع الاول إليه ايض لان مقتضى تعليله فرضه فيما لو لم يكن العين المسلوبة قيمته اصلا لا مثل العبد الموصى بخدمته حيث انه يمكن عتقه في كفارة وغيرها ولا مثل البستان مما يكن الانتفاع بالاعيان والاشجار إذا يبست ونحو ذلك واما الوجه الاخير ففساده ظاهر ثم انه لا اشكال ولا اختلاف في ان نفقة العبد الموصى بخدمته مدة معينة على الورثة لانها تابعة للملك وهو ملكهم واما في المؤبدة فاوجه أو اقوال احدها انها عليهم ايض لذلك وهو الحق ويندفع الضرر بامكان عنقه وبيعه ونحو ذلك لتسقط عنهم الثاني انها على الموصى له لانه منتفع به ومن له الغنم فعليه الغرم الثالث انها من بيت المال وضعفها ظاهر هذا وفى الجواهر لو لم يكن له غير العبد الذى اوصى بخدمته مؤبدا مضت وصيتة في ثلثه خاصة لكن يعطى من المنفعة مدة يقابل مقدار الثلث ثم يرد إلى الورثة أو يكون له منها ما يقابل الثلث مؤيد أو لو عشر المنفعة أو اقل وجهان اقوى يهما الثاني قلت لكن لا طريق إلى تعين ذلك والاوجه ان يقال بالمهاياة فتدبر ثم انه لم يتعرض للموقته إذا لم تخرج من الثلث ولعل مختاره فيها الوجه الاول مع انه يمكن الاستشكال فيه بان كل جزء يفرض من المنفعة فللوارث فيه حق فلا وجه لتقديم جانب الموصى له في الاستيفاء الا ان يظهر من الموصى ارادة ذلك فتدبر الامر السادس هل المدار في خروج المنجز من الثلث بناء عليه وقوع العقد بتمام اجزائه وشرايطه في حال المرض أو يكفى بعض كون اجزائه أو شرايطه كالصوال أو القبض فيما يعتبر فيه في حاله لا اشكال في عدم الاعتبار بوقوع شرط اللزوم في حال المرض كما إذا قلنا ان القبض في الوقف والهبة شرط في اللزوم وحصل عقدهما في حال الصحة فان تمام السبب ح باصل العقد الواقع في اصل حال الصحة وكذا إذا باع محابات مع الخيار واسقطه في حال المرض ولا فرق بين ما يبطل بالموت إذا لم يوجد شرط اللزوم وبين ما لا يبطل وينتقل حق الخيار أو حق الاقباض إلى الوارث إذ على التقديرين يكون اخراج الملك في حال كونه نافذ التصرف من ان الخروج من الثلث على خلاف القاعدة يتقصر فيه على القدر المتيقن وانما لا اشكال في الاجزاء والشرايط للصحة فلو وقع الايجاب في حال الصحة والقبول في حال المرض ففى الخروج من الثلث وجوه ثالثها الفرق بين ما لو كان المريض هو القابل وكونه الطرف المقابل ففى الاول يخرج من الثلث لانه يصدق انه تصرف وهو مريض وما إذا اوجب وهو صحيح فمرض قبل قبول الاخر لا يقال انه تصرف في حال المرض وهذا هو الاقوى وكذا إذا وهب وتصدق أو وقف في حال الصحة وافيض في حال المرض بناء على كون القبض شرطا في الصحة فان فيه وجوها ثالثها التفصيل بين القول يكونه كاشفا أو ناقلا والاقوى خروجه من الثلث لا يعد من التفرق في حال المرض ولو قلنا بكونه كاشفا إذ لا يخرج بناء عليه عن كونه مؤثرا في النقل السابق والا خرج عن كونه شرطا نعم لو جعلناه من قبيل العلامة الصرفة ولو قلنا انه لا يتوقف عليه تأثير العقد اصلا وانما هو كاشف صرف عن حصول التأثير من الاول فاللازم الحكم بخروجه من الاصل الوقوع العقد المؤثر في حال الصحة لكن من المعلوم انه لا معنى له إذ على


اسم الکتاب : منجزات المريض المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 38
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست