responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منجزات المريض المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 37
الدين بحيث نصفه بعد خروجه لا يحكم بالنفوذ اصلا بل ان كان مستغرقا فيصرف في الدين والا فيكون الزائد كله للوارث سواء قلنا بكون المنجزات من الاصل أو الثلث وان كان بقدر الضعف فيحكم بنفوذه في ثلث ما بقى وهو السدس ويسرى إلى الباقي ويستعى للدين والورثة وقد عمل بها جماعة لكونها معتبرة من حيث السند والدلالة فلا باس بتخصيصها للقواعد وعن الحلى طرحها والحكم بنفوذ العتق وان بقى الدين بلا وفاء بناء على مذهبه من كون المنجزات من الاصل وعن العلامة طرحها والحكم بنفوذ العتق في ثلث ما بقى بعد الدين وان كان قليلا بناء على مذهبه من كونها من الثلث وانها بمنزلة الوصية في انها لا تزاحم الدين وتبعه جماعة لكون الاخبار المذكورة مخالفة للقواعد الدالة على وجوب الانفاذ اما من الاصل أو من ثلث مجموع المال أو ثلث ما بقى ثم من جملة العاملين بها من خص الحكم بالمنجز وجعل الوصية على مقتضى القاعدة من النفوذ في ثلث ما بقى كالمحقق في يع لكونها خاصة به والحاق الوصية قياس وعن جماعة كالشيخين وابن البراج وغيرهم طرد الحكم إلى الوصية ايض ولعله لتساويهما في الاحكام بناء على الثلث مع انها اولى بهذا لحكم من المنجز حيث انه محل الخلاف في خروجه من الاصل أو الثلث وايض انه تصرف حال الحيوة الذى لم يتعلق حق الديان بالمال بخلافها وإذا كان حكمه عدم النفوذ في صورة قصور القيمة عن الضعف فهى اولى هذا والحق وجوب العمل بها وان قلنا بكون المنجزات ولا يضر مخالفتها للقواعد بعد كونها اخص منها وصحتها من حيث السند والدلالة وعدم الاعراض المسقط لها عن الحجية إذ ما قيل من اعراض المش عنها غير معلوم بعد ما عرفت من عمل الشيخين وتابعيهم والمح بها نعم يمكن ان يستشكل فيها بانها مجملة من حيث احتمال ارادة خصوص المنجز بها ومن العتق عند الموت احتمال ارادة الوصية لانه يعبر عنها بذلك غالبا في الاخبار واحتمال ارادة الاعم وايض من حيث احتمال اختصاصها بما إذا لم يكن اللميت مال اخر ليكون المدار على مالكيته العبد لسدسه الذى هو سدس مجموع التركة كما هو ظاهر عنوان الفقهاء واعميتها منه ومن فرض كون المجموع من قيمته العبد ومال اخر للميت بقدر الدين مرتين بحيث يكون المدار على مالكيته لما يساوى سدس المجموع وان كان ازيد من سدس نفسه كما يستفاد من ذيل صحيحة عبد الرحمن حيث قال إذا استوى مال الغرماء ومال الورثة اكثر ولم يتهم الرجل على وصيته واجرت وصيته على وجهها أو يكون المدار على مالكيته لسدسه وان كان اقل من سدس مجموع المال كما هو مقتضى الصحيحة الاخيرة بان يكون قيمته بقدر الدين وكان للميت مال اخر يساوى نصف قيمته فان ثلث الباقي عن الدين ح سدس مجموع التركة ومع ذلك فالانصاف عدم العدول عنها والفتوى بمقتضاها في المقامين من الوصية والمنجز اما لظهورها في الاعم لان العتق عند الموت يصدق على الامرين وظاهر في القدر المشترك مع ان الصحيحة الاخيرة كالصريحة في الاعم حيث جعل المدار على مالكية العبد لسدسة من غير فرق سبب ذلك واما لان صحيحة عبد الرحمن محمولة على الوصية أو ظاهرة فيها بقرينة ما في ذيلها من قوله ع ولم يتهم الرجل على وصية الخ والصحيحة الثانية ظاهرة في المنجز هذا مضافا إلى الاولوية المتقدمة وما في ذلك من معارضة هذه الاخبار بصحيحة الحلبي قال قلت لابي عبد الله ع رجل قال ان مت فعبدي حر وعلى الرجل دين فقال ع ان توفى دين وعليه قد احاط بثمن الغلام بيع العبد وان لم يكن بثمن العبد استعى العبد في قضاء دين مولاه و هو حر إذا اوفى حيث انها دالة باطلاقها على انعتاقه متى زادت قيمته عن الدين وهو الموافق لما تقرر من القواعد فلا وجه لالحاق الوصية بالمنجز إذ من الجائز اختلاف حكمها في مثل ذلك كما اختلف في كثير من الاحكام فيه ان اطلاق هذه الرواية منزله على صورة كون الزيادة بقدر الدين فتقيدها صحيحة عبد الرحمن نعم ما ذكره حق على ما بنى عليه من اختصاص الاخبار المتقدمة بالمنجز إذ على هذا لا وجه لالحاق الوصية بعد مثل هذا الاطلاق ثم اللازم قصر الحكم على صورة كون التركة منحصرة في العبد لانها (القدر) القلب المتيقن من الاخبار وكلمات العلماء المفروض ان الحكم على اخلاف القواعد مع انه يمكن دعوى ظهور الاخبار خصوصا صدر صحيحة عبد الرحمن في ذلك فلو كان له مال اخر يرجع إلى القواعد فتدبر تتمة لو اشتبه المتقدم والمتاخر أو التقدم وعدمه في المنجزات أو الوصايا فمقتضى القاعدة القرعة التى هي لكل امر مشكل إذ لا معين غيرها ومن غير فرق بين العلم بتاريخ بعضها وعدمه إذ لا يثبت التاخر بالاصل والحكم ليس معلقا على عدم التقدم وعدم التاخر وهذا فيما لو كان المتأخر لغوا بالمرة كما في المنجزات الواردة على محل واحد واضح وفيما لو كان كك واحد مؤثر في حد نفسه وكان الشك في بطلانه بلحوق لاحق كما في الوصايا الواردة على محل واحد حيث يكون لاحقه وجوعا عن السابق يصير نظير مسألة الشك في المتقدم والمتاخر في مسألة الطهارة والحدث فيجرى ما ذكروه هناك ولكن الحق عدم جريان الاصل وتمام المسألة في محل اخر وحكى عن الشيخ في المبسوط في الوصيتين العلماء بهما بالنسبة ولا وجه له الا دعوى ان المال مشتبه بين شخصين والعدل يقتضى ذلك كما لو تداعيا عينا ولازمه القول بذلك في المنجز ايض فتدبر الامر الخامس انما يحسب ان الثلث في المنجز على القول به والوصية قيمة العين المتصرف فيها مضافا إلى النقص أو التفويت الحاصل بسبب التصرف لا خصوص القيمة فقط ولو ذهب احد مصراعي الباب أو اوصى به يحسب من قيمته وما يقابل الهيئة الاجتماعية الا قيما وان لم تصل إلى المتهب والموصى له لانه نقص حاصل بسبب تصرفه وليس له من ماله الا ثلثه فهو كما لو اتلفه متلف حيث انه يضمن ذلك ايض وان قيمته التالف اقل لانه صار سببا لفوات المال على المالك وكذا إذا وهب نصف الدار فحدث في قيمتها نقص بسبب حصول شركة المتهب وكذا إذا لعتق جزء من عبدا وجارية فتسرى إلى الباقي فانه بمنزلة عتق جميعة وكذا إذا كان مشتركا بينه وبين غيره وقلنا بالسراية كما هو احد القولين فانه يضمن حصة الشريك ويحسب الجميع من الثلث فانه وفى به فهو والا فيستعى العبد في الزائد


اسم الکتاب : منجزات المريض المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 37
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست