responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منتهى المطلب - ط الجديدة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 4  صفحة : 225
محض؟ فيه إشكال، والأقرب المنع. قال ابن بابويه: لا تجوز الصلاة في تكة رأسها من إبريسم [1]. وأفتى الشيخ بجوازه في النهاية والمبسوط [2].
لنا: ما رواه الشيخ في الصحيح، عن محمد بن عبد الجبار قال: كتبت إلى أبي محمد عليه السلام أسأله هل يصلى في قلنسوة حرير محض أو قلنسوة ديباج؟ فكتب: (لا تحل الصلاة في حرير محض) والعبرة وإن كانت بعموم اللفظ على الخلاف، لكن بالاتفاق يتناول صورة السبب. ولأنه منهي عنه فلا تجوز الصلاة في شئ منه كالجلد الميت.
احتج الشيخ بما رواه الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال (كل ما لا تتم الصلاة فيه وحده فلا بأس بالصلاة فيه مثل التكة الإبريسم، والقلنسوة، والخف والزنار يكون في السراويل ويصلى فيه) [3].
والجواب: أن في طريقها أحمد بن هلال وهو ضعيف جدا.
السابع: لا بأس بالوقوف على الثوب المعمول من الإبريسم المحض والديباج وافتراشه.
روى الشيخ في الصحيح، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال: وسألته عن فراش حرير ومثله من الديباج ومصلى حرير ومثله من الديباج هل يصلح للرجل النوم عليه والتكأة والصلاة؟ قال: (يفرشه ويقوم عليه ولا يسجد عليه) [4].
الثامن: الحشو بالإبريسم لا يرفع التحريم. خلافا للشافعي [5].


[1] الفقيه 1: 172.
[2] النهاية: 98، المبسوط 1: 83..
[3] التهذيب 2: 397 حديث 1478، الوسائل 3: 273 الباب 14 من أبواب لباس المصلي، حديث 2.
[4] التهذيب 2: 373 حديث 1553، الوسائل 3: 274 الباب 15 من أبواب لباس المصلي، حديث 1.
[5] المهذب للشيرازي 1: 108، المجموع 4: 438، المغني 1: 663.


اسم الکتاب : منتهى المطلب - ط الجديدة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 4  صفحة : 225
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست