responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منتهى المطلب - ط الجديدة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 4  صفحة : 226
لنا: عموم النهي.
احتج الشافعي بأنه لا خيلاء فيه، فلا بأس به.
والجواب بمنع تعليل التحريم بالخيلاء، بل لعلة السرف والتضييع للمال، أو لمنع النفس عن المبالغة في اللباس. ولأنه ينتقض بما لو جعل بطانة الجبة حريرا، فإنه لا خيلاء هناك مع ثبوت التحريم.
وأما ما رواه الشيخ في الصحيح، عن الحسين بن سعيد، قال: قرأت كتاب محمد بن إبراهيم [1] إلى أبي الحسن الرضا عليه السلام يسأله عن الصلاة في ثوب حشوه قز؟ فكتب إليه: (لا بأس بالصلاة فيه) [2] فإن ابن بابويه قال: المراد به قز الماعز دون قز الإبريسم [3].
التاسع: لا بأس للرجال بالصلاة في الحرير إذا لم يكن محضا، كالممزوج بالقطن، أو الكتان، أو الخز ولو كثر الإبريسم ما لم يستهلكه بحيث يصدق على الثوب أنه إبريسم. وهو مذهب علمائنا أجمع، وبه قال ابن عباس [4]، وجماعة من أهل العلم [5].
وقال أبو حنيفة [6]، والشافعي: يحرم إذا غلب الحرير، وإن غلب غيره جاز [7]،


[1] محمد بن إبراهيم روى عنه الحسين بن سعيد كتابة قاله المحقق الأردبيلي، وهو محمد بن إبراهيم بن محمد
الهمداني الذي كان أبوه ويل الناحية المقدسة، وروى الكشي رواية في مدحه، وقد مر في ترجمة إبراهيم
بن محمد الهمداني ما يدل على وكالة جميع ولد إبراهيم.
رجال الكشي: 608، جامع الرواة 2: 45.
[2] التهذيب 2: 364 حديث 1509، الوسائل 3: 323 الباب 47 من أبواب لباس المصلي، حديث 1.
[3] الفقيه 1: 171.
[4] المغني 1: 662.
[5] المغني 1: 662، المجموع 4: 438.
[6] المهذب للشيرازي 1: 108، المجموع 4: 438.
[7] المهذب للشيرازي 1: 108، المجموع 4: 438، المغني 1: 663.


اسم الکتاب : منتهى المطلب - ط الجديدة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 4  صفحة : 226
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست