responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منتهى المطلب - ط الجديدة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 4  صفحة : 224
الخامس: لا بأس بلبسه للنساء. ذهب إليه كل من يحفظ عنه العلم. وفي لبسه لهن في الصلاة خلاف بين علمائنا، فالذي ذهب إليه الشيخان [1]، والسيد المرتضى [2]، وأتباعهم، الجواز [3]، والذي ارتضاه أبو جعفر بن بابويه، التحريم [4].
احتج الأولون بأن الأمر بالصلاة مطلق فالتقييد مناف [5]، ترك العمل به في حق الرجل لوجود الدليل، فيبقى الباقي على الإطلاق.
احتج ابن بابويه، بما رواه الشيخ في الصحيح، عن محمد بن عبد الجبار أنه كتب إليه أبو محمد عليه السلام: (لا تحل الصلاة في الحرير المحض) [6] وهو عام في حق الرجال والنساء وما رواه، عن زرارة، قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام ينهى عن لباس الحرير للرجال والنساء إلا ما كان من حرير مخلوط بخز لحمته أو سداه خز، أو كتان، أو قطن وإنما يكره الحرير المحض للرجال والنساء [7].
ولا ريب أن النهي في حق الرجال للتحريم، وكذا في النساء قضية للعطف، وكذا لفظة (يكره) المراد بها التحريم في حق الرجال، فكذا في النساء للعطف والقولان قويان، فنحن في هذا من المتوقفين.
السادس: هل تجوز الصلاة للرجال في التكة والقلنسوة إذا عملا من حرير


[1] المفيد في المقنعة: 25، والطوسي في النهاية: 97.
[2] ونقله عنه في المعتبر 2: 89.
[3] المراسم: 64، الوسيلة (الجوامع الفقهية): 671.
[4] الفقيه 1: 171.
[5] نقله عنهم في المعتبر 2: 89.
[6] التهذيب 2: 207 حديث 812، الإستبصار 1: 385 حديث 1462، الوسائل 3: 267 الباب 11 من
أبواب لباس المصلي، حديث 2.
[7] التهذيب 2: 367 حديث 1524، الإستبصار 1: 386 حديث 1468، الوسائل 3: 271 الباب 13 من
أبواب لباس المصلي، حديث 5.


اسم الکتاب : منتهى المطلب - ط الجديدة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 4  صفحة : 224
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست