responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منتهى المطلب - ط الجديدة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 4  صفحة : 223
لنا: ما رواه الجمهور، عن عروة أنه كان له يلمق من ديباج بطانته من سندس محشو قزا، وكان يلبسه في الحرب [1]. وقد شهده جماعة من التابعين ولم ينكروه مع سماع النهي العالم، فلو لم ينقلوا الترخص في هذه الحالة [2] لأنكروا عليه.
ومن طريق الخاصة: ما رواه الشيخ في الموثق، عن سماعة بن مهران قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن لباس الحرير والديباج؟ فقال: (أما في الحرب فلا بأس) [3].
وما رواه في الصحيح، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع، قال: سألت أبا الحسن عليه السلام، عن الصلاة في ثوب ديباج؟ فقال: (ما لم يكن فيه التماثيل فلا بأس) [4] قال الشيخ: والمقصود بذلك جواز لبسه حالة الحرب [5]. وهو حسن، ولأنه يحصل معه قوة القلب وهي أمر مطلوب في الحرب، فأشبه الضرورة. ولأن المنع من لبسه لأجل ما فيه من الخيلاء وهو غير مذموم في الحرب، قال رسول الله صلى الله عليه وآله حين رأى بعض أصحابه يمشي بين الصفين يختال في مشيته: (إنها لمشية يبغضها الله إلا في الحرب) [6].
احتج أحمد بعموم النهي [7].
والجواب: إنه مخصوص بالضرورة، فكذا هاهنا، لاشتراكهما في المقتضي المبيح.


[1] المغني 1: 662.
[2] في النسخ يوجد: وإلا، حذفناها لاستقامة المعنى.
[3] التهذيب 2: 208 حديث 816، الإستبصار 1: 386 حديث 1466، الوسائل 3: 270 الباب 12 من
أبواب لباس المصلي، حديث 3.
[4] التهذيب 2: 208 حديث 815، الإستبصار 1: 386 حديث 1465، الوسائل 3: 268 الباب 11 من
أبواب لباس المصلي، حديث 10.
[5] التهذيب 2: 208، الإستبصار 1: 386. ا
[6] كنز العمال 4: 317 حديث 10685.
[7] المغني 1: 662، الكافي لابن قدامة 1: 148.


اسم الکتاب : منتهى المطلب - ط الجديدة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 4  صفحة : 223
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست