responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منتهى المطلب - ط الجديدة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 4  صفحة : 222
الثالث: لا بأس بلبس الحرير لأجل الضرورة. وهو فتوى علمائنا، وقول أحمد في إحدى الروايتين، وفي الأخرى: لا يباح [1]، وهو قول مالك [2].
لنا: ما رواه الجمهور، عن أنس، قال: إن عبد الرحمن بن عوف، والزبير شكوا إلى النبي صلى الله عليه وآله القمل، فرخص لهما لبس الحرير في غزاة لهما [3].
ومن طريق الخاصة: ما رواه ابن بابويه، عن أبي الجارود، عن الباقر عليه السلام قال: (ولم يطلق النبي صلى الله عليه وآله لبس الحرير لأحد من الرجال إلا لعبد الرحمن بن عوف، وذلك أنه كان رجلا قملا) [4] وذكر العلة يؤذن بالتعميم، وما ثبت في حق صحابي ثبت في حق غيره، لقوله عليه السلام: (حكي على الواحد حكي على الجماعة) [5] ولأنه منهي عنه فيتخصص بحال الاختيار كغيره من المنهيات. ولأن التكليف يسقط مع الضرورة.
احتج مالك بعموم لفظ التحريم والرخصة يحتمل أن تكون خاصة [6] بعبد الرحمن والزبير.
والجواب أن تخصيص الرخصة بهما على خلاف الأصل.
الرابع: ويجوز لبسه للرجال في حال الحرب من غير ضرورة. وهو قول عروة، وعطاء، وأحمد في أحد الوجهين، وفي الوجه الآخر: لا يجوز [7].


[1] المغني 1: 662، الكافي لابن قدامة 1: 148.
[2] المغني 1: 662.
[3] صحيح البخاري 7: 195، صحيح مسلم 3: 1646 حديث 2076، سنن ابن ماجة 2: 1188 حديث
3592، سنن الترمذي 4: 218 حديث 1722 وفي بعض المصادر، بتفاوت يسير.
[4] الفقيه 1: 164 حديث 774، الوسائل 3: 270 الباب 12 من أبواب لباس المصلي، حديث 4.
[5] عوالي اللئالي 1: 456 حديث 197.
[6] المغني 1: 662.
[7] المغني 1: 662.


اسم الکتاب : منتهى المطلب - ط الجديدة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 4  صفحة : 222
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست