responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منتهى المطلب - ط الجديدة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 4  صفحة : 221
كان حراما [1]. وهو مذهب أبي حنيفة [2] والشافعي [3].
لنا: إن ستر العورة عبادة متلقاة من الشرع، وقد نهي عن هذا الخصوص، والنهي في العبادات يدل على الفساد، ومع فساد الشرط وعدم التفات نظر الشرع إليه يفسد المشروط قطعا.
احتج المخالف بأن التحريم لا يختص بالصلاة [4] ولا النهي يعود إليها، فلا يمنع الصحة، ولأن الشرط الستر وهو متحقق لا يرتفع بالنهي.
والجواب عن الأول: إن تحريم الشرط يستلزم فساد المشروط، فيعود النهي في الحقيقة إلى الصلاة.
وعن الثاني: بالمنع من كون الستر مطلقا شرطا، وإلا لكان هذا الستر المخصوص منهيا عنه مأمورا به وذلك محال.
الثاني: قال الشيخان [5]، والمرتضى وأتباعهم: لا فرق بين أن يكون المعمول من حرير محض ساترا، وبين أن يكون غير ساتر، بأن تكون العورة مستورة بغيره [6].
وخالف فيه فقهاء الجمهور [7] عدا أحمد، فإنه روي عنه البطلان [8] كقول علمائنا.
لنا: إن الصلاة فيه محرمة بما تقدم من الأحاديث، فتكون باطلة لأن النهي يدل على الفساد في باب العبادات.


[1] المغني 1: 661، الكافي لابن قدامة 1: 147، الإنصاف 1: 457.
[2] المغني 1: 660.
[3] المهذب للشيرازي 1: 66، المجموع 3: 142، فتح العزيز بهامش المجموع 4: 104، المغني 1: 660.
[4] المهذب للشيرازي 1: 66..
[5] المفيد في المقنعة: 25، والطوسي في المبسوط 1: 82.
[6] نقل عنهم في المعتبر 2: 87.
[7] المجموع 3: 180.
[8] المغني 1: 662، الكافي لابن قدامة 1: 148، المجموع 3: 180.


اسم الکتاب : منتهى المطلب - ط الجديدة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 4  صفحة : 221
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست