responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منتهى المطلب - ط الجديدة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 4  صفحة : 220
الله عليه وآله لبس الحرير لأحد من الرجال إلا لعبد الرحمن بن عوف، وذلك أنه كان رجلا قملا) [1] وما رواه الشيخ في الصحيح، عن إسماعيل بن سعد الأحوص،، عن الرضا عليه السلام، وسألته هل يصلي الرجل في ثوب إبريسم؟ قال: (لا) [2].
وفي الصحيح، عن محمد بن عبد الجبار، عن أبي محمد عليه السلام أنه كتب إليه (لا تحل الصلاة في الحرير المحض) [3].
وعن أيا الحرث [4]، قال: سألت الرضا عليه السلام هل يصلي الرجل في ثوب إبريسم؟ قال: (لا) [5].
فروع: الأول: ذهب علماؤنا أجمع إلى بطلان الصلاة في الحرير المحض للرجال إلا مع الضرورة وفي الحرب. وهو اختيار أحمد في إحدى الروايتين، وفي الأخرى أنها تصح وإن


[1] الفقيه 1: 164 حديث 774، الوسائل 3: 267 الباب 11 من أبواب لباس المصلي، حديث 5.
[2] التهذيب 2: 205 حديث 801، الوسائل 3: 266 الباب 11 من أبواب لباس المصلي، حديث 1.
[3] التهذيب 2: 207 حديث 810، الإستبصار 1: 383 حديث 1453، الوسائل 3: 267 الباب 11 من
أبواب لباس المصلي، حديث 2.
[4] أبو الحارث، روى عنه علي بن أسباط، قاله المحقق الأردبيلي، وقال المحقق المامقاني: اسمه: كثير بن
كلثم أو كلثمة أو كلثوم الذي قال النجاشي: كوفي ثقة، روى عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليه السلام، وعده
الشيخ في رجاله من أصحاب الصادق بعنوان: كثير بن كلثمة الكوفي وذكره المصنف في القسم الأول
من الخلاصة.
ملاحظة: في النسخ: أبو الحرث، وفي المصادر: أبو الحارث، وهو الصحيح، حيث إن المحقق المامقاني
قال: يكتب أبو الحرث ويقرأ: أبو الحارث.
[6] التهذيب 2: 208 حديث 814، الإستبصار 1: 386 حديث 1464، الوسائل 3: 268 الباب 11 من
أبواب لباس المصلي، حديث 7.


اسم الکتاب : منتهى المطلب - ط الجديدة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 4  صفحة : 220
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست