اسم الکتاب : منتهى المطلب - ط الجديدة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 4 صفحة : 219
مسألة: وتحرم الصلاة في الحرير المحض للرجال. ذهب إليه علماء الإسلام، روى الجمهور عن أبي موسى أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: (حرم لباس الحرير والذهب على ذكور أمتي وأحل لإناثهم) [1] رواه أبو داود، والترمذي. وعن رسول الله صلى الله عليه وآله (لا تلبسوا الحرير فإنه من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخرة) [2]. وعن حذيفة قال: نهانا النبي صلى الله عليه وآله أن نشرب في آنية الذهب والفضة، وأن نأكل منها، وأن نلبس الحرير والديباج، وأن نجلس عليه [3]. رواهما البخاري. ومن طريق الخاصة: ما رواه ابن بابويه، عن أبي الجارود [4]، عن أبي جعفر عليه السلام، أن النبي صلى الله عليه وآله قال لعلي عليه السلام: (إني أحب لك ما أحب لنفسي، وأكره لك ما أكره لنفسي، فلا تتختم بخاتم ذهب، فإنه زينتك في الآخرة، ولا تلبس القرمز [5] فإنه من أردية إبليس، ولا تركب بميثرة [6] حمراء فإنها من مراكب إبليس، ولا تلبس الحرير فيحرق الله جلدك يوم تلقاه. ولم يطلق النبي صلى
[1] سنن أبي داود 4: 50 حديث 4057، سنن الترمذي 4: 217 حديث 1720. [2] صحيح البخاري 7: 194. [3] صحيح البخاري 7: 193. [4] زياد بن المنذر: أبو الجارود الهمداني الكوفي الخارقي - الحوفي، الخرقي - الأعمى، تابعي زيدي المذهب، وإليه تنسب الجارودية من الزيدية، عده الشيخ في رجاله من أصحاب الإمامين الباقر والصادق عليه السلام، ذكره المصنف في القسم الثاني من الخلاصة وقال: لا شبهة في ذمه، وسمي: سرحربا باسم شيطان أعمى يسكن البحر. رجال النجاشي: 170، رجال الطوسي: 122، 197، الفهرست: 72، رجال العلامة: 223. [5] القرمز: صبغ أحمر تصبغ به الثياب. النهاية لابن الأثير 4: 50. [6] الميثرة: بالكسر، مفعلة من الوثارة، هي من مراكب العجم تعمل من حرير أو ديباج. النهاية لابن الأثير 5: 150، الصحاح 2: 844، المصباح المنير 2: 647.
اسم الکتاب : منتهى المطلب - ط الجديدة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 4 صفحة : 219