responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منتهى المطلب - ط الجديدة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 4  صفحة : 218
والكيمخت، والمحشو بالقز، والخفاف من أصناف الجلود؟ فقال: (لا بأس بهذا كله إلا الثعالب) [1].
وأما الرواية الأخرى، فقد روى الشيخ في الموثق، عن زرارة أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن الصلاة في الثعالب، والفنك، والسنجاب، وغيره من الوبر؟ فأخرج (كتابا [2] زعم) أنه إملاء رسول الله صلى الله عليه وآله: (إن الصلاة في كل شئ حرام أكله فالصلاة في وبره، وشعره، وجلده، وبوله، وروثه، وكل شئ منه فاسدة لا تقبل بذلك الصلاة حتى يصلي في غيره) [3] الحديث.
وفي الصحيح، عن سعد بن سعد الأشعري، عن الرضا عليه السلام، قال: سألته عن جلود السمور؟ فقال: (يصيد)؟) فقلت: نعم، يأخذ الدجاج والحمام، قال: (لا) [4].
والذي نختاره نحن: جواز الصلاة في السنجاب خاصة، لاشتهار الأحاديث الدالة عليه، وعمل الأصحاب أكثرهم بها، أما الفنك والسمور فلا.
وادعى الشيخ في المبسوط الإجماع على جواز الصلاة في السنجاب، والحواصل [5]. وهذا يدل على جواز ذلك عند أكثر الأصحاب، وفتوى الشيخ في الجزء الثاني من النهاية بالمنع من الصلاة فيه [6]، مستندة إلى ما ذكرناه من الأحاديث الدالة على المنع، وهي معارضة بما ذكرناه من الأحاديث الدالة على الجواز.


[1] التهذيب 2: 369 حديث 1533، الوسائل 3: 256 الباب 5 من أبواب لباس المصلي، حديث 2.
[2] (م) (ن): لنا ما زعم.
[3] التهذيب 2: 209 حديث 818، الإستبصار 1: 383 حديث 1454، الوسائل 3: 250 الباب 2 من
أبواب لباس المصلي، حديث 1.
[4] التهذيب 2: 211 حديث 827، الإستبصار 1: 385 حديث 1463، الوسائل 3: 254 الباب 4 من
أبواب لباس المصلي، حديث 1.
[5] المبسوط 1: 83.
[6] النهاية: 587.


اسم الکتاب : منتهى المطلب - ط الجديدة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 4  صفحة : 218
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست