اسم الکتاب : منتهى المطلب - ط الجديدة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 4 صفحة : 218
والكيمخت، والمحشو بالقز، والخفاف من أصناف الجلود؟ فقال: (لا بأس بهذا كله إلا الثعالب) [1]. وأما الرواية الأخرى، فقد روى الشيخ في الموثق، عن زرارة أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن الصلاة في الثعالب، والفنك، والسنجاب، وغيره من الوبر؟ فأخرج (كتابا [2] زعم) أنه إملاء رسول الله صلى الله عليه وآله: (إن الصلاة في كل شئ حرام أكله فالصلاة في وبره، وشعره، وجلده، وبوله، وروثه، وكل شئ منه فاسدة لا تقبل بذلك الصلاة حتى يصلي في غيره) [3] الحديث. وفي الصحيح، عن سعد بن سعد الأشعري، عن الرضا عليه السلام، قال: سألته عن جلود السمور؟ فقال: (يصيد)؟) فقلت: نعم، يأخذ الدجاج والحمام، قال: (لا) [4]. والذي نختاره نحن: جواز الصلاة في السنجاب خاصة، لاشتهار الأحاديث الدالة عليه، وعمل الأصحاب أكثرهم بها، أما الفنك والسمور فلا. وادعى الشيخ في المبسوط الإجماع على جواز الصلاة في السنجاب، والحواصل [5]. وهذا يدل على جواز ذلك عند أكثر الأصحاب، وفتوى الشيخ في الجزء الثاني من النهاية بالمنع من الصلاة فيه [6]، مستندة إلى ما ذكرناه من الأحاديث الدالة على المنع، وهي معارضة بما ذكرناه من الأحاديث الدالة على الجواز.
[1] التهذيب 2: 369 حديث 1533، الوسائل 3: 256 الباب 5 من أبواب لباس المصلي، حديث 2. [2] (م) (ن): لنا ما زعم. [3] التهذيب 2: 209 حديث 818، الإستبصار 1: 383 حديث 1454، الوسائل 3: 250 الباب 2 من أبواب لباس المصلي، حديث 1. [4] التهذيب 2: 211 حديث 827، الإستبصار 1: 385 حديث 1463، الوسائل 3: 254 الباب 4 من أبواب لباس المصلي، حديث 1. [5] المبسوط 1: 83. [6] النهاية: 587.
اسم الکتاب : منتهى المطلب - ط الجديدة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 4 صفحة : 218