responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منتهى المطلب - ط الجديدة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 292
أجزاء الماء أجزاءه واستظهر على ذلك بالتصويل بحيث يعلم وصول أجزاء الماء إلى جميع أجزائه طهر.
الثاني عشر: طين الطريق ما لم يعلم فيه نجاسة بناءا على الأصل. نعم، يستحب إزالته بعد ثلاثة أيام. وللشافعي قولان، أحدهما: وجوب الإزالة، لعدم انفكاكه من النجاسة. والثاني: الاستحباب [1]. وكذا البحث في الميازيب الجارية من المطر وغيره، الأصل فيه الطهارة ما لم يعلم نجاسته. وللشافعي قولان: أحدهما: الوجوب لعدم انفكاك السطوح من النجاسات [2].
الثالث عشر: دخان الأعيان النجسة طاهر عندنا، لخروجها عن المسمى، خلافا لأحمد [3]، أما البخار المتصاعد من الماء النجس إذا اجتمعت منه نداوة على جسم صقيل وتقاطر فإنه نجس، إلا أن يعلم تكونه من الهواء، كالقطرات الموجودة على طرف إناء في أسفله جمد نجس، فإنها طاهرة.
مسألة: وإذا كان حصول النجاسة في الثوب أو البدن معلوما وجب غسل ما أصابه، وإن كان مشكوكا يستحب نضحه بالماء لما رواه الشيخ في الصحيح عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن رجل يبول بالليل فيحسب أن البول أصابه ولا يستيقن، فهل يجزيه أن يصب على ذكره إذا بال ولا يتنشف؟ قال: (يغسل ما استبان أنه أصابه وينضح ما يشك فيه من جسده وثيابه ويتنشف قبل أن يتوضأ) [4].


[1] قال في المجموع 1: 209: قال إمام الحرمين وغيره في طين الشوارع الذي يغلب على الظن نجاسته،
قولان: أحدهما: يحكم بنجاسته، والثاني: بطهارته، بناءا على تعارض الأصل.
[2] المجموع 1: 209 وفيه، ماء الميزاب الذي يظن نجاسته ولا يتيقن طهارته ولا نجاسته. فيه القولان.
[3] الكافي لابن قدامة 1: 112.
[4] التهذيب 1: 421 حديث 1234، الوسائل 2: 1053 الباب 37 من أبواب النجاسات، حديث 2.


اسم الکتاب : منتهى المطلب - ط الجديدة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 292
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست