اسم الکتاب : منتهى المطلب - ط الجديدة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 3 صفحة : 293
وروي في الحسن، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام: (فإن ظن أنه أصابه مني ولم يستيقن ولم ير مكانه فلينضحه بالماء، وإن استيقن أنه قد أصابه ولم ير مكانه فليغسل ثوبه كله، فإنه أحسن) [1]. فصل: وروي استحباب النضح في مواضع أخر: منها: في المذي، رواه الشيخ في الحسن، عن الحسين بن أبي العلاء، عن أبي عبد الله عليه السلام [2]، وفي الصحيح، عن محمد، عن أحدهما عليهما السلام [3]. ومنها: في الكلب إذا أصاب الثوب يابسين وقد تقدم [4]. ومنها: في الخنزير إذا أصاب الثوب كذلك. ومنها: في الفأرة إذا لاقت الثوب وهي رطبة ولم ير الموضع، رواه الشيخ في الصحيح، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى عليه السلام [5]. ومنها: في بول الدواب والبغال والحمير إذا شك في إصابتها للثوب، رواه الشيخ في الحسن، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله عليه السلام [6]. ومنها: في الثوب يصيبه عرق الجنب، رواه الشيخ، علي بن أبي حمزة، عن أبي عبد الله عليه السلام [7]. ومنها: في بول البعير والشاة، رواه الشيخ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله، عن
[1] التهذيب 1: 252 حديث 728، الوسائل 2: 1022 الباب 16 من أبواب النجاسات، حديث 4. [2] التهذيب 1: 253 حديث 733، الوسائل 2: 1023 الباب 17 من أبواب النجاسات، حديث 2. [3] التهذيب 1: 267 حديث 784، الوسائل 2: 1023 الباب 17 من أبواب النجاسات، حديث 1. [4] تقدم في ص 273. [5] التهذيب 1: 261 حديث 761، الوسائل 2: 1049 الباب 33 من أبواب النجاسات، حديث 2. [6] التهذيب 1: 264 حديث 771، الإستبصار 1: 178 حديث 620، الوسائل 2: 1010 الباب 9 من أبواب النجاسات، حديث 6. [7] التهذيب 1: 268 حديث 787، الإستبصار 1: 185 حديث 645، الوسائل 2: 1037 الباب 27 من أبواب النجاسات، حديث 4.
اسم الکتاب : منتهى المطلب - ط الجديدة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 3 صفحة : 293