responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منتهى المطلب - ط الجديدة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 293
وروي في الحسن، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام: (فإن ظن أنه أصابه مني ولم يستيقن ولم ير مكانه فلينضحه بالماء، وإن استيقن أنه قد أصابه ولم ير مكانه فليغسل ثوبه كله، فإنه أحسن) [1].
فصل: وروي استحباب النضح في مواضع أخر: منها: في المذي، رواه الشيخ في الحسن، عن الحسين بن أبي العلاء، عن أبي عبد الله عليه السلام [2]، وفي الصحيح، عن محمد، عن أحدهما عليهما السلام [3].
ومنها: في الكلب إذا أصاب الثوب يابسين وقد تقدم [4].
ومنها: في الخنزير إذا أصاب الثوب كذلك.
ومنها: في الفأرة إذا لاقت الثوب وهي رطبة ولم ير الموضع، رواه الشيخ في الصحيح، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى عليه السلام [5].
ومنها: في بول الدواب والبغال والحمير إذا شك في إصابتها للثوب، رواه الشيخ في الحسن، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله عليه السلام [6].
ومنها: في الثوب يصيبه عرق الجنب، رواه الشيخ، علي بن أبي حمزة، عن أبي عبد الله عليه السلام [7].
ومنها: في بول البعير والشاة، رواه الشيخ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله، عن


[1] التهذيب 1: 252 حديث 728، الوسائل 2: 1022 الباب 16 من أبواب النجاسات، حديث 4.
[2] التهذيب 1: 253 حديث 733، الوسائل 2: 1023 الباب 17 من أبواب النجاسات، حديث 2.
[3] التهذيب 1: 267 حديث 784، الوسائل 2: 1023 الباب 17 من أبواب النجاسات، حديث 1.
[4] تقدم في ص 273.
[5] التهذيب 1: 261 حديث 761، الوسائل 2: 1049 الباب 33 من أبواب النجاسات، حديث 2.
[6] التهذيب 1: 264 حديث 771، الإستبصار 1: 178 حديث 620، الوسائل 2: 1010 الباب 9 من
أبواب النجاسات، حديث 6.
[7] التهذيب 1: 268 حديث 787، الإستبصار 1: 185 حديث 645، الوسائل 2: 1037 الباب 27 من
أبواب النجاسات، حديث 4.


اسم الکتاب : منتهى المطلب - ط الجديدة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 293
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست