responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مناسك الحج والعمرة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 319

الإحرام و إن لم يمض على إحرامه الاول شهر، كما إذا كان قد أحرم في آخر الشهر، وخرج ورجع في أول الشهر الثاني.
(مسألة 480): لابد من الفصل بين العمرتين بعشرة أيام، ولا تشرع العمرة الثانية قبل ذلك حتى لو كانت كل منهما في شهر هلالي مباين لشهر الاُخرى على الأحوط وجوباً.
ويتأكد استحبابها لكل شهر هلالي، وإن لم يفصل بين العمرتين بثلاثين يوماً، كما لو جاء بالاُولى في أواخر الشهر، وبالثانية في أوائل الشهر اللاحق. والمدار في الفصل على وقت الإحرام.
(مسألة 481): أفضل العمرة عمرة رجب. ويتأكد استحبابها في شهر رمضان أيضاً،
اسم الکتاب : مناسك الحج والعمرة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 319
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست