الإحرام و إن لم يمض على إحرامه الاول شهر، كما إذا كان قد أحرم في آخر الشهر، وخرج ورجع في أول الشهر الثاني. (مسألة 480): لابد من الفصل بين العمرتين بعشرة أيام، ولا تشرع العمرة الثانية قبل ذلك حتى لو كانت كل منهما في شهر هلالي مباين لشهر الاُخرى على الأحوط وجوباً.
ويتأكد استحبابها لكل شهر هلالي، وإن لم يفصل بين العمرتين بثلاثين يوماً، كما لو جاء بالاُولى في أواخر الشهر، وبالثانية في أوائل الشهر اللاحق. والمدار في الفصل على وقت الإحرام. (مسألة 481): أفضل العمرة عمرة رجب. ويتأكد استحبابها في شهر رمضان أيضاً،