ولا سيما في صبيحة الثالث والعشرين منه. (مسألة 482): العمرة المفردة كعمرة التمتع، ولا تفترق عنها إلاَّ في أمرين..
الاول: ان الاحلال منها يكون بالحلق أو التقصير، والحلق أفضل، بخلاف عمرة التمتع، فإن الاحلال منها لا يكون إلاَّ بالتقصير كما تقدم.
الثاني: أنه لا تحل النساء فيها بالحلق أو التقصير، بل لابد فيها من طواف النساء وصلاته، وهما آخر واجبات العمرة.