responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مناسك الحج والعمرة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 320

ولا سيما في صبيحة الثالث والعشرين منه.
(مسألة 482): العمرة المفردة كعمرة التمتع، ولا تفترق عنها إلاَّ في أمرين..
الاول: ان الاحلال منها يكون بالحلق أو التقصير، والحلق أفضل، بخلاف عمرة التمتع، فإن الاحلال منها لا يكون إلاَّ بالتقصير كما تقدم.
الثاني: أنه لا تحل النساء فيها بالحلق أو التقصير، بل لابد فيها من طواف النساء وصلاته، وهما آخر واجبات العمرة.
اسم الکتاب : مناسك الحج والعمرة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 320
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست