responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مناسك الحج والعمرة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 318

ويستثنى من ذلك موارد..
الاول: المريض الذي يشق عليه الإحرام. فإنه لا يجب عليه الإحرام، بل يستحب.
الثاني: من يتكرر دخوله لها لجلب ما يحتاج إليه من طعام أو حطب أو غيرهما. والمتيقن من ذلك من كان عمله ذلك وكان يكثر الدخول إليها والخروج منها بمقتضى عمله بحيث يكون الفاصل منه قليلاً، دون من صادف منه الجلب لمنافعه الخاصة أو كان الفاصل منه كثيراً.
الثالث: من سبق منه الإحرام في الشهر الهلالي الذي يريد الدخول فيه، كما لو سبق منه الإحرام في أول الشهر فخرج ورجع في آخره مثلاً.
أما لو دخل في شهر آخر، فإنه يجب عليه
اسم الکتاب : مناسك الحج والعمرة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 318
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست