responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مناسك الحج والعمرة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 296

أمرين..
الاول: أن يكون في منى من غروب الشمس إلى نصف الليل، ويجوز الخروج حينئذٍ بعد نصف الليل على كراهة.
الثاني: أن يكون فيها عند طلوع الفجر. وإن كان الافضل والأحوط استحباباً أن يكون فيها من نصف الليل إلى طلوع الفجر، والأحوط وجوباً عدم الاكتفاء بالكون فيها من قبل نصف الليل إلى ما بعده، بأن يدخلها عشاء مثلاً ويخرج منها سحراً.
(مسألة 448): يجوز الخروج من منى نهاراً للطواف وغيره، ولا يجب المقام بها إلاَّ بمقدار رمي الجمرات وإن كان الافضل عدم الخروج منها.
اسم الکتاب : مناسك الحج والعمرة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 296
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست