أمرين..
الاول: أن يكون في منى من غروب الشمس إلى نصف الليل، ويجوز الخروج حينئذٍ بعد نصف الليل على كراهة.
الثاني: أن يكون فيها عند طلوع الفجر. وإن كان الافضل والأحوط استحباباً أن يكون فيها من نصف الليل إلى طلوع الفجر، والأحوط وجوباً عدم الاكتفاء بالكون فيها من قبل نصف الليل إلى ما بعده، بأن يدخلها عشاء مثلاً ويخرج منها سحراً. (مسألة 448): يجوز الخروج من منى نهاراً للطواف وغيره، ولا يجب المقام بها إلاَّ بمقدار رمي الجمرات وإن كان الافضل عدم الخروج منها.