responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مناسك الحج والعمرة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 295

الأحوط وجوباً.
ثانيها: أن يأتي النساء على الأحوط وجوباً، والأحوط استحباباً العموم لكل ما يتعلق بالنساء من محرمات الإحرام.
بل يستحب المبيت ليلة الثالث عشر لكل من أتى غير ذلك من محرمات الإحرام، قيل: بل هو الافضل لكل ناسك.
ثالثها: أن تغرب عليه الشمس ليلة الثالث عشر، وهو في منى قبل أن يخرج منها.
(مسألة 446): لا يكون النفر في اليوم الثاني عشر إلاَّ بعد الزوال أما النفر في اليوم الثالث عشر فيجوز في أي ساعة شاء بعد رمي الجمرات.
(مسألة 447): يتحقق المبيت الواجب بأحد
اسم الکتاب : مناسك الحج والعمرة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 295
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست