الأحوط وجوباً.
ثانيها: أن يأتي النساء على الأحوط وجوباً، والأحوط استحباباً العموم لكل ما يتعلق بالنساء من محرمات الإحرام.
بل يستحب المبيت ليلة الثالث عشر لكل من أتى غير ذلك من محرمات الإحرام، قيل: بل هو الافضل لكل ناسك.
ثالثها: أن تغرب عليه الشمس ليلة الثالث عشر، وهو في منى قبل أن يخرج منها. (مسألة 446): لا يكون النفر في اليوم الثاني عشر إلاَّ بعد الزوال أما النفر في اليوم الثالث عشر فيجوز في أي ساعة شاء بعد رمي الجمرات. (مسألة 447): يتحقق المبيت الواجب بأحد