responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مناسك الحج والعمرة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 297

(مسألة 449): يجوز المبيت في مكة لمن كان منشغلاً بالعبادة، وإن كان الافضل الرجوع إلى منى قبل الفجر، بحيث يطلع عليه الفجر فيها.
(مسألة 450): إذا بات بمكة غير منشغل بالعبادة كان عليه لكل ليلة شاة وكذا إذا بات بغير مكة وإن كان منشغلاً بالعبادة، والمتيقن من ذلك ما إذا قضى تمام الليل خارج منى، أما إذا قضى بعضه خارجها من دون أن يتحقق المبيت الواجب ففي وجوب الفدية إشكال وإن كان أحوط وجوباً.
(مسألة 451): لا تجب الفدية المذكورة مع الجهل أو النسيان أو الاضطرار أو الحرج. نعم، لو كان الاضطرار بسبب غلبة النوم فالظاهر
اسم الکتاب : مناسك الحج والعمرة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 297
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست