الفصل السادس
فيما يجب بمنى في أيام
التشريق ولياليها
وهو أمران..
الاول: المبيت بمنى، ويجب المبيت بها ليلة الحادي عشر من ذي الحجة والثاني عشر منه.
ويتخير الحاج بين النفر في اليوم الثاني عشر والنفر في اليوم الثالث عشر
إلاَّ في موارد يجب عليه فيها أن يبيت ليلة الثالث عشر ولا ينفر إلاَّ في
اليوم الثالث عشر.
أولها: أن يصيب الصيد، قتلاً، بل مطلقاً على