responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مناسك الحج والعمرة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 170

الثاني: طواف النساء بعد السعي. وهو آخر ما يجب على من يحج.
(مسألة 268): الطواف ركن في عمرة التمتع، وكذا الطواف الاول في العمرة المفردة والحج بأقسامه. فتبطل عمرة التمتع بتركه عمداً أو جهلاً حتى يتضيق وقت الوقوف بعرفة للحج، ويبطل الحج بأقسامه بتركه عمداً أو جهلاً حتى يخرج ذو الحجة. وتبطل العمرة المفردة بتركه في تمام العمر. وعلى المكلف قضاء النسك الذي بطل.
(مسألة 269): لا يبطل الحج ولا العمرة بترك الطواف نسياناً، بل يجب على المكلف تداركه بنفسه، إلاَّ أن يتعذر أو يشق عليه، فله أن يستنيب فيه.
(مسألة 270): إذا بطلت عمرة التمتع بترك
اسم الکتاب : مناسك الحج والعمرة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 170
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست