الثاني: طواف النساء بعد السعي. وهو آخر ما يجب على من يحج. (مسألة 268): الطواف ركن في عمرة التمتع، وكذا الطواف الاول في العمرة المفردة والحج بأقسامه. فتبطل عمرة التمتع بتركه عمداً أو جهلاً حتى يتضيق وقت الوقوف بعرفة للحج، ويبطل الحج بأقسامه بتركه عمداً أو جهلاً حتى يخرج ذو الحجة. وتبطل العمرة المفردة بتركه في تمام العمر. وعلى المكلف قضاء النسك الذي بطل. (مسألة 269): لا يبطل الحج ولا العمرة بترك الطواف نسياناً، بل يجب على المكلف تداركه بنفسه، إلاَّ أن يتعذر أو يشق عليه، فله أن يستنيب فيه. (مسألة 270): إذا بطلت عمرة التمتع بترك