الناظر المحترم. ويبطل الطواف مع العلم والعمد ولو مع عدم وجود الناظر على الأحوط وجوباً. ولا يبطل مع الجهل والنسيان.
المقام الثالث
في أحكام الطواف (مسألة 266): يجب الطواف في عمرة التمتع مرة واحدة، وهو أول ما يجب فيها بعد الإحرام ودخول مكة المعظمة قبل السعي. ولا يجب فيها طواف آخر للنساء. أما في العمرة المفردة فيجب طواف آخر للنساء بعد السعي والحلق أو التقصير. (مسألة 267): يجب في الحج بجميع أقسامه طوافان..
الاول: طواف الزيارة بعد أعمال منى.