responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مناسك الحج والعمرة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 171

الطواف فالأحوط وجوباً عدم التحلل إلاَّ بالإتيان بأعمال حج الافراد، لاحتمال انقلاب حجه افراداً كالمضطر. وإذا بطل الحج بترك الطواف فالأحوط وجوباً عدم التحلل إلاَّ بعمرة مفردة.
نعم، إذا كان تركه للطواف للجهل بوجوبه حتى أحلّ من حجه ورجع إلى أهله، فلا يحتاج إلى عمرة.
(مسألة 271): إذا بطل الحج بترك الطواف وجب قضاؤه في العام القابل. وكذا إذا بطلت عمرة التمتع فإنه لا يقع حج التمتع حينئذٍ بل يجب قضاؤه.
(مسألة 272): من ترك الطواف جهلاً حتى مضى محله وجب عليه أن يفدي ببدنة، وهو الأحوط وجوباً في الترك العمدي. أما من تركه
اسم الکتاب : مناسك الحج والعمرة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 171
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست