الطواف فالأحوط وجوباً عدم التحلل إلاَّ بالإتيان بأعمال حج الافراد، لاحتمال انقلاب حجه افراداً كالمضطر. وإذا بطل الحج بترك الطواف فالأحوط وجوباً عدم التحلل إلاَّ بعمرة مفردة.
نعم، إذا كان تركه للطواف للجهل بوجوبه حتى أحلّ من حجه ورجع إلى أهله، فلا يحتاج إلى عمرة. (مسألة 271): إذا بطل الحج بترك الطواف وجب قضاؤه في العام القابل. وكذا إذا بطلت عمرة التمتع فإنه لا يقع حج التمتع حينئذٍ بل يجب قضاؤه. (مسألة 272): من ترك الطواف جهلاً حتى مضى محله وجب عليه أن يفدي ببدنة، وهو الأحوط وجوباً في الترك العمدي. أما من تركه