والتسبيب بحك أو حجامة ونحو هما، الا مع الضرورة أو دفع الاذى، وكفارته شاة على الاحوط واما السواك فلا بأس به حتى مع العلم بخروج الدم و لا كفارة فيه. 23 - التقليم لا يجوز للمحرم تقليم ظفره ولو بعضه إلا ان يتضرر المحرم ببقائه، كما إذا انفصل بعض ظفره وتألم من بقاء الباقي فيجوز له حينئذ قطعه، ويكفر عن كل ظفر بقبضة من الطعام. مسألة 274: كفارة تقليم كل ظفر مد من الطعام، وكفارة تقليم اظافير اليد جميعها في مجلس واحد شاة، وكذلك الرجل، وإذا كان تقليم اظافير اليد واظافير الرجل في مجلس واحد فالكفارة ايضا شاة وإذا كان