responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مناسك الحج المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 132
كما لا بأس به حال الذهاب، والاياب في المكان الذى ينزل فيه المحرم. وكذلك فيما إذا نزل في الطريق للجلوس أو لملاقاة الاصدقاء أو لغير ذلك، والاحوط تر ك الاستظلال في هذه الموارد بمظلة ونحوها أيضا. مسألة 272: لا بأس بالتظليل للنساء والاطفال، و كذلك للرجال عند الضرورة والخوف من الحر أو البرد. مسألة 273: كفارة التظليل شاة، ولا فرق في ذلك بين حالتى الاختيار والاضطرار، وإذا تكرر التظليل فالاحوط التكفير عن كل يوم، وان كان الاظهر كفاية كفارة واحدة في كل احرام. 22 - اخراج الدم من البدن لا يجوز للمحرم اخراج الدم من جسده بالمباشرة


اسم الکتاب : مناسك الحج المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 132
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست