كما لا بأس به حال الذهاب، والاياب في المكان الذى ينزل فيه المحرم. وكذلك فيما إذا نزل في الطريق للجلوس أو لملاقاة الاصدقاء أو لغير ذلك، والاحوط تر ك الاستظلال في هذه الموارد بمظلة ونحوها أيضا. مسألة 272: لا بأس بالتظليل للنساء والاطفال، و كذلك للرجال عند الضرورة والخوف من الحر أو البرد. مسألة 273: كفارة التظليل شاة، ولا فرق في ذلك بين حالتى الاختيار والاضطرار، وإذا تكرر التظليل فالاحوط التكفير عن كل يوم، وان كان الاظهر كفاية كفارة واحدة في كل احرام. 22 - اخراج الدم من البدن لا يجوز للمحرم اخراج الدم من جسده بالمباشرة