10 - الاكتحال مسألة 246: الاكتحال على صور: 1 - ان يكون بكحل اسود مع قصد الزينة. وهذا حرام على المحرم قطعا، وتلزمه كفارة شاة على الاحوط الاولى. 2 - ان يكون بكحل اسود، مع عدم قصد الزينة. 3 - ان يكون بكحل غير اسود مع قصد الزينة، والاحود الاجتناب في هاتين الصورتين، كما أن الاحوط الاولى التكفير فيهما. 4 - الاكتحال بكحل غير اسود ولا يقصد به الزينة، ولا بأس به، ولا كفارة عليه بلا اشكال.