responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مناسك الحج المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 119
لمنع نزول الامعاء في الانثيين، ويجوز للمحرم ان يغطى بدنه ما عدا الرأس باللحاف ونحوه من المخيط حالة الاضطجاع للنوع وغيره. مسألة 243: الاحوط ان لا يعقد الازار في عنقه، بل لا يعقده مطلقا ولو بعضه ببعض، ولا يغرزه بابرة و نحوها، والاحوط ان لا يعقد الرداء ايضا، ولا بأس بغرزه بالابرة وأمثالها. مسألة 244: يجوز للنساء لبس المخيط مطلقا عدا القفازين، وهو لباس خاص يلبس لليدين. مسألة 245: إذا لبس المحرم متعمدا شيئا مما حرم لبسه عليه فكفارته شاة، والاحوط لزوم الكفارة عليه ولو كان لبسه للاضطرار.


اسم الکتاب : مناسك الحج المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 119
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست