لمنع نزول الامعاء في الانثيين، ويجوز للمحرم ان يغطى بدنه ما عدا الرأس باللحاف ونحوه من المخيط حالة الاضطجاع للنوع وغيره. مسألة 243: الاحوط ان لا يعقد الازار في عنقه، بل لا يعقده مطلقا ولو بعضه ببعض، ولا يغرزه بابرة و نحوها، والاحوط ان لا يعقد الرداء ايضا، ولا بأس بغرزه بالابرة وأمثالها. مسألة 244: يجوز للنساء لبس المخيط مطلقا عدا القفازين، وهو لباس خاص يلبس لليدين. مسألة 245: إذا لبس المحرم متعمدا شيئا مما حرم لبسه عليه فكفارته شاة، والاحوط لزوم الكفارة عليه ولو كان لبسه للاضطرار.