responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مناسك الحج المؤلف : الوحيد الخراساني، الشيخ حسين    الجزء : 1  صفحة : 174
والاحوط تقديم السعي أيضا وإعادته في وقته، وأما الخائف الذي لا يتهيأ له الانصراف إلى مكة فيقدم السعي أيضا، ولا إعادة عليه. ولو عرض لهم التمكن بعد التقديم إلى آخر ذي الحجة فلا تجب عليهم الاعادة وإن كانت أولى. 410 - يجوز لمن لا يتمكن من دخول مكة بعد أعمال منى - كالخائف على نفسه - تقديم طواف النساء وصلاته على الوقوفين. 411 - المرأة التي رأت الحيض أو النفاس ولم يتيسر لها المكث في مكة لتطوف بعد طهرها لزمته الاستنابة للطواف وصلاته ثم السعي بنفسها بعد طواف النائب وصلاته. 412 - إذا طاف المتمتع وصلى وسعى فقد أحل من كل شيئ أحرم منه إلا النساء، والاقوى اختصاص التحريم بالجماع وإن كان الاحوط الاجتناب عن سائر الاستمتاعات المتقدمة أيضا.


اسم الکتاب : مناسك الحج المؤلف : الوحيد الخراساني، الشيخ حسين    الجزء : 1  صفحة : 174
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست