طواف الحج وصلاته والسعي السابع والثامن والتاسع من واجبات الحج الطواف وصلاته والسعي: وكيفيتها وشرائطها هي نفس الكيفية والشرائط التي ذكرناها في طواف العمرة وصلاته وسعيها. 407 - يجب تأخير الطواف عن الحلق أو التقصير في حج التمتع فلو قدمه عالما عامدا وجبت إعادته بعد الحلق أو التقصير ولزمته كفارة شاة. 408 - يستحب إتيان طواف الحج يوم النحر، ويجوز تأخيره إلى آخر ذي الحجة. إلا أن التأخير للمتمتع مكروه. 409 - لا يجوز في حج التمتع تقديم طواف الحج وصلاته والسعي على الوقوفين، ويستثنى من ذلك الشيخ الكبير، والمرأة التي تخاف الحيض، والمريض، والمعلول، والخائف، فيجوز لهم بعد الاحرام تقديم الطواف وصلاته على الوقوفين، والاتيان بالسعي في وقته،