responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مناسك الحج المؤلف : الوحيد الخراساني، الشيخ حسين    الجزء : 1  صفحة : 175
413 - من كان يجوز له تقديم الطواف والسعي، بل وطواف النساء إذا قدمهما على الوقوفين لا يتحلل من إحرامه حتى يأتي بمناسك منى من الرمي والذبح والحلق أو التقصير. طواف النساء يجب على الحاج والمعتمر - عمرة مفردة - بعد الحج والعمرة طواف النساء وصلاته، ولا يوقتان بذي الحجة، فيجزئ إتيانهما بعدها أيضا. وهما وإن كانا من الواجبات إلا أنهما ليسا من أجزاء الحج والعمرة، فتركهما - ولو عمدا - لا يوجب فساد الحج والعمرة. 414 - كما يجب طواف النساء على الرجل - ولو كل خصيا - يجب على المرأة ولو كانت كبيرة وكذلك على الخنثى، ولو تركه الرجل حرمت عليه النساء، ولو تركته المرأة حرم عليها الرجال، ولو تركه غير البالغ حرمت عليه الاستمتاعات بعد بلوغه.


اسم الکتاب : مناسك الحج المؤلف : الوحيد الخراساني، الشيخ حسين    الجزء : 1  صفحة : 175
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست