responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مناسك الحج المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 97

و لو نظر إلى غير زوجته فأمنى، كان عليه بدنة إن كان موسرا، و بقرة إن كان متوسطا، و شاة إن كان معسرا.

و لو نظر الى زوجته بغير شهوة، أو مسها فأمنى، فلا شى‌ء عليه، و إن كان بشهوة فبدنة، و كذا لو أمنى عند الملاعبة مع زوجته.

و لو كان يلعب بذكره فأمنى، فعليه بدنة، و الحج من قابل إن كان ذلك قبل الموقفين.

من قبّل إمرأته بشهوة كان عليه بدنة، و كذا إن كان بغير شهوة على الأقوى.

من تطيب عمدا لزمه دم شاة على الأحوط، سواء كان بالصبغ أو الطلاء أو البخور، و لا بأس بخلوق الكعبة و إن كان الأحوط تركه فى هذا العصر.

فى تقليم الظفر مد من الطعام، و فى يديه و رجليه شاة مع اتحاد المجلس، و لو تعدد فشاتان، و فى يديه فقط أو رجليه فقط شاة.

و لو أفتى أحد بجواز تقليم المحرم، فقلّم بقوله فأدماه، فعلى المفتى كفارة شاة، محلا كان المفتى أم محرما، مجتهدا كان أم لا.

فى لبس المخيط شاة و إن كان لضرورة.

فى إزالة شعر الرأس شاة، أو إطعام ستة مساكين لكل مسكين مدان، أو عشرة لكل مسكين مد، و الشاة أحوط، أو صيام ثلاثة أيام.

و فى نتف الإبطين شاة، و لو سقط من رأسه، أو لحيته شى‌ء من الشعر بمسه تصدق بكف من طعام أو سويق على الأحوط، و لو كان فى الوضوء، بل فى مطلق الطهارة، أو مطلق الحاجة فلا شى‌ء عليه، إلا اذا خرج التخليل عن المتعارف فالأحوط الفداء.

و فى التظليل سائرا شاة، و كذا فى تغطية الرأس، و إن كان لضرورة.

و لا شى‌ء فى الجدال صادقا فيما دون الثلاث، أما فى الثلاث فشاة،

اسم الکتاب : مناسك الحج المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 97
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست