و لو نظر إلى غير زوجته فأمنى، كان عليه
بدنة إن كان موسرا، و بقرة إن كان متوسطا، و شاة إن كان معسرا.
و لو نظر الى زوجته بغير شهوة، أو مسها فأمنى، فلا شىء عليه، و إن
كان بشهوة فبدنة، و كذا لو أمنى عند الملاعبة مع زوجته.
و لو كان يلعب بذكره فأمنى، فعليه بدنة، و الحج من قابل إن كان ذلك
قبل الموقفين.
من قبّل إمرأته بشهوة كان عليه بدنة، و كذا إن كان بغير شهوة على
الأقوى.
من تطيب عمدا لزمه دم شاة على الأحوط، سواء كان بالصبغ أو الطلاء أو
البخور، و لا بأس بخلوق الكعبة و إن كان الأحوط تركه فى هذا العصر.
فى تقليم الظفر مد من الطعام، و فى يديه و رجليه شاة مع اتحاد
المجلس، و لو تعدد فشاتان، و فى يديه فقط أو رجليه فقط شاة.
و لو أفتى أحد بجواز تقليم المحرم، فقلّم بقوله فأدماه، فعلى المفتى
كفارة شاة، محلا كان المفتى أم محرما، مجتهدا كان أم لا.
فى لبس المخيط شاة و إن كان لضرورة.
فى إزالة شعر الرأس شاة، أو إطعام ستة مساكين لكل مسكين مدان، أو
عشرة لكل مسكين مد، و الشاة أحوط، أو صيام ثلاثة أيام.
و فى نتف الإبطين شاة، و لو سقط من رأسه، أو لحيته شىء من الشعر
بمسه تصدق بكف من طعام أو سويق على الأحوط، و لو كان فى الوضوء، بل فى مطلق
الطهارة، أو مطلق الحاجة فلا شىء عليه، إلا اذا خرج التخليل عن المتعارف فالأحوط
الفداء.
و فى التظليل سائرا شاة، و كذا فى تغطية الرأس، و إن كان لضرورة.
و لا شىء فى الجدال صادقا فيما دون الثلاث، أما فى الثلاث فشاة،