لو جامع الحاج إمرأته فى إحرام عمرة التمتع عن علم و عمد:
فإن كان قبل السعى فعليه بدنة، و يتم عمرته على الأحوط، ثم يعيدها من
الميقات إن وسع الوقت، و إن لم يسع لاتمامها، قطعها و استأنف، و إن لم يسع الوقت
لاعادتها يتمها، ثم يأتى بحج الافراد، و يقضيها فى السنة المقبلة على الأحوط.
و إن كان بعد السعى أتم عمرته، و عليه بدنة مع يساره، و شاة مع
إعساره، و بقرة مع التوسط، و الأظهر التخيير مطلقا بين الثلاثة.
و لو جامع فى إحرام العمرة المفردة:
فإن كان قبل السعى بطلت و عليه بدنة، و الأحوط إتمامها و قضاؤها فى
الشهر الداخل.
و إن كان بعد السعى، قبل التقصير قيل عليه بدنة.
و لو جامع فى إحرام الحج:
فإن كان قبل الوقوف بالمشعر بطل حجّه و عليه إتمامه و القضاء من قابل
و بدنة، و عليها مثل ذلك إن طاوعته، و إن أكرهها صح حجها و يتحمل عنها الكفارة. و
عليهما الإفتراق (بمعنى أن لا ينفردا بالإجتماع فى موضع المعصية إلى أن يفرغا من
المناسك على الأحوط، و كذا فى حجة القضاء إذا حجا على ذلك الطريق فانهما لمّا وصلا
إلى محل المعصية افترقا إلى أن يفرغا من المناسك)،
و إن كان بعد الوقوف بالمشعر، و قبل أن يطوف طواف النساء، أو طاف منه
ثلاثة أشواط فما دون صح الحج، و وجبت البدنة على كل واحد منهما، و لو كان الجماع
قبل أن يتم الشوط الخامس من طواف النساء، فلا كفارة عليه، و لو جامع قبل طواف الزيارة
(طواف الحج) لزمته بدنة، فإن عجز فبقرة، و إن عجز فشاة.