responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مناسك الحج المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 96

2- كفارات باقى المحظورات‌

لو جامع الحاج إمرأته فى إحرام عمرة التمتع عن علم و عمد:

فإن كان قبل السعى فعليه بدنة، و يتم عمرته على الأحوط، ثم يعيدها من الميقات إن وسع الوقت، و إن لم يسع لاتمامها، قطعها و استأنف، و إن لم يسع الوقت لاعادتها يتمها، ثم يأتى بحج الافراد، و يقضيها فى السنة المقبلة على الأحوط.

و إن كان بعد السعى أتم عمرته، و عليه بدنة مع يساره، و شاة مع إعساره، و بقرة مع التوسط، و الأظهر التخيير مطلقا بين الثلاثة.

و لو جامع فى إحرام العمرة المفردة:

فإن كان قبل السعى بطلت و عليه بدنة، و الأحوط إتمامها و قضاؤها فى الشهر الداخل.

و إن كان بعد السعى، قبل التقصير قيل عليه بدنة.

و لو جامع فى إحرام الحج:

فإن كان قبل الوقوف بالمشعر بطل حجّه و عليه إتمامه و القضاء من قابل و بدنة، و عليها مثل ذلك إن طاوعته، و إن أكرهها صح حجها و يتحمل عنها الكفارة. و عليهما الإفتراق (بمعنى أن لا ينفردا بالإجتماع فى موضع المعصية إلى أن يفرغا من المناسك على الأحوط، و كذا فى حجة القضاء إذا حجا على ذلك الطريق فانهما لمّا وصلا إلى محل المعصية افترقا إلى أن يفرغا من المناسك)،

و إن كان بعد الوقوف بالمشعر، و قبل أن يطوف طواف النساء، أو طاف منه ثلاثة أشواط فما دون صح الحج، و وجبت البدنة على كل واحد منهما، و لو كان الجماع قبل أن يتم الشوط الخامس من طواف النساء، فلا كفارة عليه، و لو جامع قبل طواف الزيارة (طواف الحج) لزمته بدنة، فإن عجز فبقرة، و إن عجز فشاة.

اسم الکتاب : مناسك الحج المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 96
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست