غيره، فلا فدية عليه، و لكن لا يجوز ذلك و
لو كان الغير محلا.
و لا بأس بأن يحك المحرم جسده، و لكن بشرط أن يتحرز من سقوط الشعر
بسبب الحك.
و لا بأس بما يسقط من الشعر من غير قصد حال الوضوء، أو الغسل لو كان
التخليل على المتعارف، و لم يكن مظنة للسقوط، نعم لو كان التخليل خارجا عن
المتعارف فيشكل، و الأحوط الفداء بكفين من الطعام.
السابع عشر الحناء على الأحوط، و الأولى تركه قبل الإحرام لو كان
يبقى أثرها إلى وقت الإحرام.
و الأولى الإجتناب عن كل ما ينافى كون المحرم أشعث أغبر كما تقدم.
الثامن عشر تغطية الرأس للرجل فقط دون المرأة، و المراد به منابت
الشعر و الاذنان، و لا فرق بين أن يغطى كل الرأس، أو بعضه، و ذلك بكل ساتر ملاصق
له حتى الطين، و الحناء، و اللصقة، و الارتماس فى الماء، أو فى مائع آخر، أو حمل
شىء عليه، و نحو ذلك على الأحوط.
و الأحوط الأولى ترك ستره بشىء من البدن كاليد، و إن كان الأظهر
جوازه. و أما مسح الرأس باليد عن صب الماء عليه حين الغسل، و غيره فلا يكون تغطية.
(ملحوظة) قد يشاهد أن بعض الحجاج المحرمين، يحملون أمتعتهم على
رؤوسهم، و إلى ذلك نلفت أنظار الحجاج الكرام، فانّ هذا ينافى الإحرام.
يجوز للمحرم أن ينام على رأسه، و إن استوجب ذلك تغطية جهة من رأسه،
كما و يجوز أن يفيض الماء على رأسه، أو يقف تحت الدوش حين الاغتسال، و كما يجوز له
حك رأسه لو كان يتحرز من سقوط الشعر، و يعلم بعدم وقوعه.
و لا بأس عليه لو ستر رأسه نسيانا، و لكن يجب عليه كشفه حين الالتفات
فورا بدون تأخير.
و تجب الفدية لتغطية الرأس بشاة، و إن كانت لضرورة، و تتعدد الفدية