responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مناسك الحج المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 90

و يجوز ذلك مع الضرورة لإثبات حق، أو دفع باطل، أو إظهار موّدة أو إكرام مؤمن.

الثالث عشر قتل ما يتكون فى جسده من الهوام كالقمل، و لا فرق فى كيفية القتل بين ما يكون بفعله مباشرة أم تسبيبا، بدواء مثلا، أو إلقائه عن بدنه ليكون معرضا للقتل، بل نقله من محله إلى محل آخر يكون معرضا لسقوطه على الاحوط إن كان المحل الاول أحفظ.

أما التى لا تتكون من جسده فيجوز قتلها كالقرادة مثلا، نعم لا يجوز نقلها من جسم البعير، أما من جسم الانسان فلا مانع من نقلها أو قتلها.

و يجوز قتل البق و البرغوث و سائر الحشرات الأخرى دفاعا عن نفسه، و الأحوط الإجتناب، خصوصا فى الحرم.

الرابع عشر التختم، و هو لبس الخاتم للزينة، و لا بأس بلبسه للسنة، أى للاستحباب الشرعى، و تفترقان بالنية.

و الأحوط الأولى الإجتناب عن مطلق التزيّن، و الأحوط الإجتناب فى الإحرام عن كل ما ينافى كونه أشعث أغبر،

و يحرم على المرأة حال الإحرام لبس الحلّى للزينة، إلّا الّذى قد اعتادت لبسه قبل الإحرام، فلا بأس به بشرط أن لا تظهره لزوجها أو لأحد محارمها إلّا للضرورة.

الخامس عشر الإدهان، بأن يطلى جسده بالسمن، أو الزيت أو غيرهما من الأدهان، حتى و لو لم تكن فيه رائحة طيبة.

و يجوز ذلك لو كان لضرورة كتشقق الجلد مثلا، أو كان دواء لألم فى بدنه، و لا كفارة عليه غير الاستغفار.

السادس عشر إزالة الشعر مطلقا، سواء كان من بدنه أو بدن غيره، حتى بعض الشعر، إلّا لضرورة، مثل كثرة القمل، أو الصداع، أو الشعرة المؤذية فى عينه، فحينئذ تجوز الإزالة و تلزمه الفدية، بخلاف ما لو كان قد أزالها عن‌

اسم الکتاب : مناسك الحج المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 90
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست