كلّما تعدد الستر، فكلّما ستر رأسه يجب عليه
شاة، خصوصا بلا عذر و خصوصا مع تعدد المجلس.
التاسع عشر تغطية المرأة وجهها بنقاب و غيره؛ مما يلصق على الوجه كلا
أو بعضا، حتى فى حال النوم.
و يجوز أن تنام على وجهها و إن استوجب ذلك تغطيته، كما يجوز لها أن
تستر وجهها ببرقع (بوشية) بحيث يكون بعيدا عن وجهها.
و يجوز لها إسدال قناع و نحوه على وجهها إلى ما يحاذى أنفها فقط، و
لو زادت على ذلك لزمتها كفارة شاة.
و يجوز لها لبس عباءتها و ستر وجهها بها، و لكن تحافظ على ابعاد
العباءة عن وجهها، كما يجوز لها ستر بعض الوجه مقدمة لستر الرأس فى الصلاة، و لا
بد حينئذ من كشفه بعد الفراغ من الصلاة فورا.
العشرون التظليل حال السير للرجال فوق الرأس بمثل هودج، و شمسية و
نحوهما، و لا فرق فى ذلك بين الراكب و الراجل على الاحوط. و الأحوط إجتناب مطلق
التظليل عن أحد جانبيه، و إن كان جواز المشى فى ظل المحمل و ما لا يكون فوق رأسه
لا يخلو عن قوة.
و الأحوط عدم الإستظلال بطرف الثوب أو الشمسية و نحوهما، و لو لم يكن
فوق رأسه.
و يجوز التظليل حال النزول و إن تردد فى أشغاله و لا يجلس فى مكان، و
إن كان الأحوط ترك ذلك فى حال التردد، و كذا يجوز التظليل لضرورة كبرد شديد، أو
حرّ كذلك، أو لمطر و لكن يكفر.
و يجوز ذلك للنساء و الأطفال بلا كفارة.
و المعلّم الّذى مع النساء، المنحصر حفظه لهنّ بركوبه فى السيارة
المظللّة معهن يجوز له الركوب، و كذا سائق السيارة لو يخاف عليها إن فارقها، و تجب
عليهما فى الفرضين الفدية.