responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مناسك الحج المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 92

كلّما تعدد الستر، فكلّما ستر رأسه يجب عليه شاة، خصوصا بلا عذر و خصوصا مع تعدد المجلس.

التاسع عشر تغطية المرأة وجهها بنقاب و غيره؛ مما يلصق على الوجه كلا أو بعضا، حتى فى حال النوم.

و يجوز أن تنام على وجهها و إن استوجب ذلك تغطيته، كما يجوز لها أن تستر وجهها ببرقع (بوشية) بحيث يكون بعيدا عن وجهها.

و يجوز لها إسدال قناع و نحوه على وجهها إلى ما يحاذى أنفها فقط، و لو زادت على ذلك لزمتها كفارة شاة.

و يجوز لها لبس عباءتها و ستر وجهها بها، و لكن تحافظ على ابعاد العباءة عن وجهها، كما يجوز لها ستر بعض الوجه مقدمة لستر الرأس فى الصلاة، و لا بد حينئذ من كشفه بعد الفراغ من الصلاة فورا.

العشرون التظليل حال السير للرجال فوق الرأس بمثل هودج، و شمسية و نحوهما، و لا فرق فى ذلك بين الراكب و الراجل على الاحوط. و الأحوط إجتناب مطلق التظليل عن أحد جانبيه، و إن كان جواز المشى فى ظل المحمل و ما لا يكون فوق رأسه لا يخلو عن قوة.

و الأحوط عدم الإستظلال بطرف الثوب أو الشمسية و نحوهما، و لو لم يكن فوق رأسه.

و يجوز التظليل حال النزول و إن تردد فى أشغاله و لا يجلس فى مكان، و إن كان الأحوط ترك ذلك فى حال التردد، و كذا يجوز التظليل لضرورة كبرد شديد، أو حرّ كذلك، أو لمطر و لكن يكفر.

و يجوز ذلك للنساء و الأطفال بلا كفارة.

و المعلّم الّذى مع النساء، المنحصر حفظه لهنّ بركوبه فى السيارة المظللّة معهن يجوز له الركوب، و كذا سائق السيارة لو يخاف عليها إن فارقها، و تجب عليهما فى الفرضين الفدية.

اسم الکتاب : مناسك الحج المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 92
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست