responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مناسك الحج المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 91

غيره، فلا فدية عليه، و لكن لا يجوز ذلك و لو كان الغير محلا.

و لا بأس بأن يحك المحرم جسده، و لكن بشرط أن يتحرز من سقوط الشعر بسبب الحك.

و لا بأس بما يسقط من الشعر من غير قصد حال الوضوء، أو الغسل لو كان التخليل على المتعارف، و لم يكن مظنة للسقوط، نعم لو كان التخليل خارجا عن المتعارف فيشكل، و الأحوط الفداء بكفين من الطعام.

السابع عشر الحناء على الأحوط، و الأولى تركه قبل الإحرام لو كان يبقى أثرها إلى وقت الإحرام.

و الأولى الإجتناب عن كل ما ينافى كون المحرم أشعث أغبر كما تقدم.

الثامن عشر تغطية الرأس للرجل فقط دون المرأة، و المراد به منابت الشعر و الاذنان، و لا فرق بين أن يغطى كل الرأس، أو بعضه، و ذلك بكل ساتر ملاصق له حتى الطين، و الحناء، و اللصقة، و الارتماس فى الماء، أو فى مائع آخر، أو حمل شى‌ء عليه، و نحو ذلك على الأحوط.

و الأحوط الأولى ترك ستره بشى‌ء من البدن كاليد، و إن كان الأظهر جوازه. و أما مسح الرأس باليد عن صب الماء عليه حين الغسل، و غيره فلا يكون تغطية.

(ملحوظة) قد يشاهد أن بعض الحجاج المحرمين، يحملون أمتعتهم على رؤوسهم، و إلى ذلك نلفت أنظار الحجاج الكرام، فانّ هذا ينافى الإحرام.

يجوز للمحرم أن ينام على رأسه، و إن استوجب ذلك تغطية جهة من رأسه، كما و يجوز أن يفيض الماء على رأسه، أو يقف تحت الدوش حين الاغتسال، و كما يجوز له حك رأسه لو كان يتحرز من سقوط الشعر، و يعلم بعدم وقوعه.

و لا بأس عليه لو ستر رأسه نسيانا، و لكن يجب عليه كشفه حين الالتفات فورا بدون تأخير.

و تجب الفدية لتغطية الرأس بشاة، و إن كانت لضرورة، و تتعدد الفدية

اسم الکتاب : مناسك الحج المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 91
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست