responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مناسك الحج المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 62

مسألة 19- من أعطى مالا لاستيجار الحج، يجوز له أن يحج بنفسه ما لم يعلم أن المعطى أراد استيجار الغير، لكن الأحوط ترك المباشرة، إلا مع العلم بعدم خصوصية الغير.

و إن عين شخصا تعين، إلا إذا علم بعدم أهليته، و أن المعطى أخطأ فى تعيينه، أو علم بأنه من باب أحد الافراد.

الحج المندوب‌

مسألة 1- يستحب لفاقد شرائط الوجوب أن يحج مهما أمكن، و كذا لمن أتى بحجة الاسلام.

و يستحب تكراره، بل يستحب فى كل سنة، بل يكره تركه خمس سنين متوالية.

مسألة 2- تستحب نية العود إلى الحجّ لمن يريد الخروج من مكة، و فى الخبر أنها توجب الزيادة فى العمر، و تكره نية عدم العود، و فى الخبر أنها توجب النقص فى العمر.

مسألة 3- يستحب التبرع بالحج عن الأقارب، و غيرهم، و عن المعصومين (عليهم السلام) احياءا و أمواتا، و كذا يستحب الطواف عن الغير، و عن المعصومين (عليهم السلام) أمواتا و أحياءا مع عدم حضورهم فى مكة أو كونهم معذورين.

مسألة 4- يستحب لفاقد الزاد و الراحلة أن يستقرض، و يحج مع الوثوق بالوفاء عند وقته.

مسألة 5- يستحب إحجاج غير المستطيع، و يجوز إعطاء الزكاة له ليحج وسائل الشيعة: ابواب وجوب الحج و شرائطه، الباب 57، الاحاديث 1 و 2 و 3 و 4، الجلد 8.

اسم الکتاب : مناسك الحج المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 62
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست