responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مناسك الحج المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 63

من سهم سبيل اللّه، بل يجوز إعطاء الزكاة إلى الفقير دفعة واحدة بمقدار تحصل له الاستطاعة.

مسألة 6- الحج أفضل من الصدقة بنفقته.

مسألة 7- تستحب كثرة الانفاق فى الحج، بل فى الخبر إن اللّه يبغض الاسراف إلا بالحج و العمرة.

مسالة 8- لا يجوز الحج بالمال الحرام، بل يبطل الحج إن كان لباس الاحرام غصبا أو محل وقوفه فى الموقفين غصبا مركوبا كان أو بساطا او نعلا، كما يوجب ذلك بطلان السعى.

مسألة 9- يشترط فى الحج الندبى إذن الزوج و الأبوين فى بعض الصور و أن لا يكون عليه حج واجب، بل لو عصى و حج مع ذلك ندبا فصحة الحج مشكلة، فلا يترك الاحتياط.

مسألة 10- يصح إهداء ثواب الحج إلى الغير بعد الفراغ، كما يصح أن يكون من نيته ذلك قبل الفراغ.

مسألة 11- يستحب لمن ليس له مال يحج به، الاتيان بالحج و لو باجارة نفيه للغير، و فى بعض الاخبار أن للاجير من الثواب تسعا و للمنوب عنه واحدا.

فصل فى العمرة

و هى كالحج تنقسم إلى واجب أصلى و عرضى و مندوب.

مسألة 1- تجب العمرة بأصل الشرع فى العمر مرة واحدة و لو على أهل الجدة، و يدل على وجوبها الكتاب و السنة و الاجماع.

اسم الکتاب : مناسك الحج المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 63
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست